____________________
شارح الدروس: أنه لم يقف فيما يحضره من كتب اللغة على شئ مناسب له ".
لكن تقدم من مجمع البحرين ما يشهد به.
وعن ابن الأعرابي تفسيره بالمني، وفي الجمهرة: " ووذي الحمار وغيره وذيا إذا سال منيه... وهو مثل ودي بالدال. وودي أكثر وأعلى ".
نعم، ينافيهما ما في مرسل ابن رباط من أنه الذي يخرج من الأدواء، وظاهره المرض.
وقد يناسبه ما في كلام غير واحد من اللغويين من أن الوذية العيب والعلة والداء والجراح، بل عن ابن الأعرابي: الوذي هي الخدوش. وفي الحدائق: " ونقل بعض مشايخنا عن بعض نسخ الاستبصار " الأوداج " بدل " الأدواء " قال: وكأنه أريد بها العروق مطلقا، وإن كان الودج اسما لعرق في العنق ".
فالأمر فيه لا يخلو عن إشكال، وإن لم يكن مهما، بعد ما سبق من عدم نقض ما يخرج من السبيلين غير الأمور الأربعة المتقدمة.
بقي في المقام أمور قال بعض أصحابنا بنا قضيتها:
الأول: خروج الدم من أحد السبيلين إذا احتمل مصاحبته لشئ من النواقض، فقد حكي عن ابن الجنيد ناقضيته، وكأن مراده النقض به ظاهرا.
وهو مخالف لعموم أدلة الاستصحاب. واحتمال النقض به واقعا - مع منافاته للاستصحاب أيضا - مناف لعموم الحصر المتقدم، ولاطلاق ما تضمن عدم الوضوء بخروج الدم مما يأتي الكلام فيه.
وأما ما تضمن الوضوء بخروج الدم (1)، فهو يقتضي النقض به وإن علم بخلوصه عن النواقض، مع أن المحكي عنه البناء على عدم النقض به.
الثاني: مس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله أو فتحه إحليله، فقد حكم الصدوق في الفقيه بإعادة الوضوء بها وإلى الأولين يرجع ما عن ابن الجنيد من النقض بمس ما انضم عليه الثقبتان.
لكن تقدم من مجمع البحرين ما يشهد به.
وعن ابن الأعرابي تفسيره بالمني، وفي الجمهرة: " ووذي الحمار وغيره وذيا إذا سال منيه... وهو مثل ودي بالدال. وودي أكثر وأعلى ".
نعم، ينافيهما ما في مرسل ابن رباط من أنه الذي يخرج من الأدواء، وظاهره المرض.
وقد يناسبه ما في كلام غير واحد من اللغويين من أن الوذية العيب والعلة والداء والجراح، بل عن ابن الأعرابي: الوذي هي الخدوش. وفي الحدائق: " ونقل بعض مشايخنا عن بعض نسخ الاستبصار " الأوداج " بدل " الأدواء " قال: وكأنه أريد بها العروق مطلقا، وإن كان الودج اسما لعرق في العنق ".
فالأمر فيه لا يخلو عن إشكال، وإن لم يكن مهما، بعد ما سبق من عدم نقض ما يخرج من السبيلين غير الأمور الأربعة المتقدمة.
بقي في المقام أمور قال بعض أصحابنا بنا قضيتها:
الأول: خروج الدم من أحد السبيلين إذا احتمل مصاحبته لشئ من النواقض، فقد حكي عن ابن الجنيد ناقضيته، وكأن مراده النقض به ظاهرا.
وهو مخالف لعموم أدلة الاستصحاب. واحتمال النقض به واقعا - مع منافاته للاستصحاب أيضا - مناف لعموم الحصر المتقدم، ولاطلاق ما تضمن عدم الوضوء بخروج الدم مما يأتي الكلام فيه.
وأما ما تضمن الوضوء بخروج الدم (1)، فهو يقتضي النقض به وإن علم بخلوصه عن النواقض، مع أن المحكي عنه البناء على عدم النقض به.
الثاني: مس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله أو فتحه إحليله، فقد حكم الصدوق في الفقيه بإعادة الوضوء بها وإلى الأولين يرجع ما عن ابن الجنيد من النقض بمس ما انضم عليه الثقبتان.