____________________
به بعنوان الوضوء، الذي تقدم أنه الشرط في جريان القاعدة فيه.
ولعله إليه يرجع ما في العروة الوثقى من أنه يعتبر في جريان القاعدة كونه بانيا على إكمال العمل، وإلا فلو أربد به بناؤه على ذلك حين الشروع في العمل فهو حاصل في المقام، وإن أريد استمراره على البناء المذكور في تمامه فهو عين المدعى.
(1) هذا لا يناسب فرض كونه حاجبا، بل يناسب الشك في حاجبية الموجود.
نعم، لو كان المراد إيصال الماء تحته بعناية كان من سنخ الشك في إزالة الحاجب، بل من أفراده.
(2) لقاعدة عدم الاعتناء بالشك بعد مضي محله، المقدمة على استصحاب بقاء الحاجب في فرض سبق العلم بوجوده لو جرى في نفسه.
على أنه غير جار، لعدم ترتب الأثر عليه إلا بلحاظ لازمه الخارجي، وهو عدم وصول الماء للبشرة.
نعم، بناء على اختصاص القاعدة بصورة الالتفات لمنشأ الشك حين العمل، يتعين تقييد البناء على الصحة به في جميع فروض المسألة.
إلا أن يبنى على جريان أصالة عدم الحاجب في نفسها، فيتعين لأجلها البناء على الصحة مع الشك في وجوده ولو مع عدم الالتفات، لكن تقدم في المسألة السادسة المنع من جريانها.
(3) للقاعدة المذكورة، واستصحاب عدم الوضوء إلى حين وجود
ولعله إليه يرجع ما في العروة الوثقى من أنه يعتبر في جريان القاعدة كونه بانيا على إكمال العمل، وإلا فلو أربد به بناؤه على ذلك حين الشروع في العمل فهو حاصل في المقام، وإن أريد استمراره على البناء المذكور في تمامه فهو عين المدعى.
(1) هذا لا يناسب فرض كونه حاجبا، بل يناسب الشك في حاجبية الموجود.
نعم، لو كان المراد إيصال الماء تحته بعناية كان من سنخ الشك في إزالة الحاجب، بل من أفراده.
(2) لقاعدة عدم الاعتناء بالشك بعد مضي محله، المقدمة على استصحاب بقاء الحاجب في فرض سبق العلم بوجوده لو جرى في نفسه.
على أنه غير جار، لعدم ترتب الأثر عليه إلا بلحاظ لازمه الخارجي، وهو عدم وصول الماء للبشرة.
نعم، بناء على اختصاص القاعدة بصورة الالتفات لمنشأ الشك حين العمل، يتعين تقييد البناء على الصحة به في جميع فروض المسألة.
إلا أن يبنى على جريان أصالة عدم الحاجب في نفسها، فيتعين لأجلها البناء على الصحة مع الشك في وجوده ولو مع عدم الالتفات، لكن تقدم في المسألة السادسة المنع من جريانها.
(3) للقاعدة المذكورة، واستصحاب عدم الوضوء إلى حين وجود