____________________
(1) كما صرح به جمع من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين وصرح بالاجماع عليه في الخلاف والمعتبر والمنتهى والحدائق، ونفى الخلاف فيه في السرائر.
ويشهد به النصوص الكثيرة الآتي بعضها، المحمولة على الاستحباب، للاجماع على عدم انفعال الماء بإدخال الجنب يده فيه من دون غسل، وعدم كون غسلها جزءا من الغسل، وللنصوص المصرحة بعدم البأس بإدخال الجنب يده في الماء إذا لم يكن أصابها شئ، والظاهرة في عدم كونه جزءا من غسل الجنابة.
فمن الأول: صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: " سألته عن الرجل يبول ولا يمس يده اليمنى شيئا، أيغمسها في الماء؟ قال: نعم وإن كان جنبا " (1).
ومن الثانية: صحيح زرارة: " قلت: كيف يغتسل الجنب؟ فقال: إن لم يكن أصاب كفه شئ غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فأنقاه (بثلاث غرف) ثم صب على رأسه ثلاث أكف... " (2).
وما ورد في الغسل بالمطر (3) والغسل الارتماسي (4)، بناء على شمول الأمر
ويشهد به النصوص الكثيرة الآتي بعضها، المحمولة على الاستحباب، للاجماع على عدم انفعال الماء بإدخال الجنب يده فيه من دون غسل، وعدم كون غسلها جزءا من الغسل، وللنصوص المصرحة بعدم البأس بإدخال الجنب يده في الماء إذا لم يكن أصابها شئ، والظاهرة في عدم كونه جزءا من غسل الجنابة.
فمن الأول: صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: " سألته عن الرجل يبول ولا يمس يده اليمنى شيئا، أيغمسها في الماء؟ قال: نعم وإن كان جنبا " (1).
ومن الثانية: صحيح زرارة: " قلت: كيف يغتسل الجنب؟ فقال: إن لم يكن أصاب كفه شئ غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فأنقاه (بثلاث غرف) ثم صب على رأسه ثلاث أكف... " (2).
وما ورد في الغسل بالمطر (3) والغسل الارتماسي (4)، بناء على شمول الأمر