____________________
عدم إجزاء غير الواجب عن الواجب.
لاندفاع ذلك: بأنه لا مانع من إجزاء غير الواجب عن الواجب، ولا سيما الغيري منه، بل بناء على ما هو الظاهر من أن الشرط هو الطهارة التي هي أثر الأفعال الخاصة فتقديم الأفعال المذكورة على الوقت لا يستلزم تقديم الواجب، لوضوح أن الواجب هو بقاء الطهارة حين الصلاة، الذي هو بعد الوقت. وكذا الحال في الستر والاستقبال، فتأمل.
(1) بلا ربب ولا إشكال. ويقتضيه الكتاب المجيد، والسنة الشريفة المتواترة، والاجماع المنقول مستفيضا، بل هو من الضرورات الفقهية، بل الدينية، كما صرح به بعضهم.
نعم، يخرج من ذلك الصلاة على الميت، إما لأن إطلاق الصلاة عليها مجازي - كما صرح به بعضهم - أو للأدلة الخاصة المخرجة عن العموم المذكور، التي يأتي التعرض لها في محلها إن شاء الله تعالى.
(2) الكلام فيها كما سبق، لعموم كثير من الأدلة المتقدمة، وخصوص بعضها.
(3) كما ذكره في القواعد في قضاء السجدة المنسية، وحكي عن نهاية الإحكام والتحرير والألفية وشروحها الأربعة.
وقد يظهر من نزاعهم في جواز تخلل الحدث بينها وبين الصلاة المفروغية عن لزوم إيقاعها بطهارة.
وكيف كان، فيقتضيه عموم دليل شرطيتها في الصلاة، إذ لا يراد به إلا شرطيتها لأجزائها، والمقضي جزء صلاتي وإن تبدل محله، فدليل القضاء موسع
لاندفاع ذلك: بأنه لا مانع من إجزاء غير الواجب عن الواجب، ولا سيما الغيري منه، بل بناء على ما هو الظاهر من أن الشرط هو الطهارة التي هي أثر الأفعال الخاصة فتقديم الأفعال المذكورة على الوقت لا يستلزم تقديم الواجب، لوضوح أن الواجب هو بقاء الطهارة حين الصلاة، الذي هو بعد الوقت. وكذا الحال في الستر والاستقبال، فتأمل.
(1) بلا ربب ولا إشكال. ويقتضيه الكتاب المجيد، والسنة الشريفة المتواترة، والاجماع المنقول مستفيضا، بل هو من الضرورات الفقهية، بل الدينية، كما صرح به بعضهم.
نعم، يخرج من ذلك الصلاة على الميت، إما لأن إطلاق الصلاة عليها مجازي - كما صرح به بعضهم - أو للأدلة الخاصة المخرجة عن العموم المذكور، التي يأتي التعرض لها في محلها إن شاء الله تعالى.
(2) الكلام فيها كما سبق، لعموم كثير من الأدلة المتقدمة، وخصوص بعضها.
(3) كما ذكره في القواعد في قضاء السجدة المنسية، وحكي عن نهاية الإحكام والتحرير والألفية وشروحها الأربعة.
وقد يظهر من نزاعهم في جواز تخلل الحدث بينها وبين الصلاة المفروغية عن لزوم إيقاعها بطهارة.
وكيف كان، فيقتضيه عموم دليل شرطيتها في الصلاة، إذ لا يراد به إلا شرطيتها لأجزائها، والمقضي جزء صلاتي وإن تبدل محله، فدليل القضاء موسع