____________________
سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحل له مصافحة المجوسي؟ فقال: لا، فسأله:
يتوضأ إذا صافحهم؟ قال: نعم، إن مصافحتهم تنقض الوضوء " (1).
ولا مجال للتعويل عليه بعد تسالم الأصحاب على عدم ناقضيته، ومعارضته بصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما علهما السلام: " سألته عن رجل صافح مجوسيا. قال: يغسل يده ولا يتوضأ " (2).
وقد حمله الشيخ في كتابيه على غسل اليد، ويبعده عدم تعارف التعبير بالنقض في النجاسة الخبثية.
ومثله الحمل على الاستحباب، لما تقدم، ولظهور الصحيح في عدم مشروعيته، إذ يكفي في بيان عدم وجوبه الاقتصار على بيان غسل اليد. فتأمل.
وأما الحمل على التقية، فيجري فيه ما تقدم في مس الكلب.
ومنها: قبل الأكل وبعده. ومحل الكلام الثاني، لأن الكلام فيما يتوضأ منه، الذي يناسب البحث في النواقض، لا فيما يتوضأ له، وإنما جمعا معا لاشتراكهما في الأدلة وكلام الأصحاب.
وكيف كان، فقد تضمن غير واحد من النصوص الأمر بهما، بنحو يظهر منه الاستحباب لا الوجوب، كصحيح أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: يا أبا حمزة الوضوء قبل الطعام وبعده يذيبان الفقر.. " (3)، وغيره.
ولا إشكال في عدم الوجوب بملاحظة الاجماع، والسيرة، والنصوص الكثيرة، كصحيح بكير: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن الوضوء مما غيرت النار. فقال:
ليس عليك فيه وضوء، إنما الوضوء مما يخرج ليس مما يدخل " (4) وزيد في
يتوضأ إذا صافحهم؟ قال: نعم، إن مصافحتهم تنقض الوضوء " (1).
ولا مجال للتعويل عليه بعد تسالم الأصحاب على عدم ناقضيته، ومعارضته بصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما علهما السلام: " سألته عن رجل صافح مجوسيا. قال: يغسل يده ولا يتوضأ " (2).
وقد حمله الشيخ في كتابيه على غسل اليد، ويبعده عدم تعارف التعبير بالنقض في النجاسة الخبثية.
ومثله الحمل على الاستحباب، لما تقدم، ولظهور الصحيح في عدم مشروعيته، إذ يكفي في بيان عدم وجوبه الاقتصار على بيان غسل اليد. فتأمل.
وأما الحمل على التقية، فيجري فيه ما تقدم في مس الكلب.
ومنها: قبل الأكل وبعده. ومحل الكلام الثاني، لأن الكلام فيما يتوضأ منه، الذي يناسب البحث في النواقض، لا فيما يتوضأ له، وإنما جمعا معا لاشتراكهما في الأدلة وكلام الأصحاب.
وكيف كان، فقد تضمن غير واحد من النصوص الأمر بهما، بنحو يظهر منه الاستحباب لا الوجوب، كصحيح أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: يا أبا حمزة الوضوء قبل الطعام وبعده يذيبان الفقر.. " (3)، وغيره.
ولا إشكال في عدم الوجوب بملاحظة الاجماع، والسيرة، والنصوص الكثيرة، كصحيح بكير: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن الوضوء مما غيرت النار. فقال:
ليس عليك فيه وضوء، إنما الوضوء مما يخرج ليس مما يدخل " (4) وزيد في