____________________
الخروج منهما لشذوذ خلقي -: أن الظاهر كون ذكر الانعام فيهما لمحض الإشارة للجارحتين المخصوصتين، لا لتوقف الحكم عليه، غايته أنه يكشف عن فرض الانعام بهما في حق المخاطب، فلا عموم للحديث في حق غيره ممن لا يتحقق في حقه الانعام، فيرجع فيه لاطلاق بقية النصوص، ولا يصلح الحديث لتقييدها.
وإنما يتم ما ذكره لو كان بيان ذلك بلسان الشرط مثلا، كما لو قيل: إنما الوضوء من طرفيك إن أنعم الله بهما عليك.
هذا، وقد صرح في الشرائع والمعتبر والمنتهى وغيرها بعموم الحكم لما إذا كان المخرج المعهود في غير موضعه الطبيعي، ونفى في الجواهر وجدان الخلاف فيه، بل في المنتهى والمدارك وعن التحرير دعوى الاجماع عليه.
ويقتضيه إطلاق النصوص المتقدمة، ولا ينافيه وصف الطرفين في بعضها بالأسفلين، لظهوره في الإشارة للجارحتين المعهودتين من دون دخل له في الحكم، نظير ما تقدم.
على أن كونهما في غير موضعهما الطبيعي قد يجتمع مع كونهما أسفلين.
فما في الحدائق من الاشكال فيه، حملا للاطلاق على المتعارف مع عدم حجية الاجماع، ضعيف.
(1) اختلفت كلمات الأصحاب (رضوان الله عليهم) في البول والغائط الخارجين من غير السبيلين على أقوال..
الأول: النقض مطلقا، كما عن ابن إدريس والتذكرة، ويقتضيه إطلاق الحكم بناقضية البول والغائط ممن تقدم، وقواه في الجواهر وطهارة شيخنا الأعظم قدس سره.
وقد استدل له بإطلاق الآية الشريفة، وبعض النصوص المتضمنة لناقضية البول والغائط، كصحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: لا يوجب الوضوء إلا من
وإنما يتم ما ذكره لو كان بيان ذلك بلسان الشرط مثلا، كما لو قيل: إنما الوضوء من طرفيك إن أنعم الله بهما عليك.
هذا، وقد صرح في الشرائع والمعتبر والمنتهى وغيرها بعموم الحكم لما إذا كان المخرج المعهود في غير موضعه الطبيعي، ونفى في الجواهر وجدان الخلاف فيه، بل في المنتهى والمدارك وعن التحرير دعوى الاجماع عليه.
ويقتضيه إطلاق النصوص المتقدمة، ولا ينافيه وصف الطرفين في بعضها بالأسفلين، لظهوره في الإشارة للجارحتين المعهودتين من دون دخل له في الحكم، نظير ما تقدم.
على أن كونهما في غير موضعهما الطبيعي قد يجتمع مع كونهما أسفلين.
فما في الحدائق من الاشكال فيه، حملا للاطلاق على المتعارف مع عدم حجية الاجماع، ضعيف.
(1) اختلفت كلمات الأصحاب (رضوان الله عليهم) في البول والغائط الخارجين من غير السبيلين على أقوال..
الأول: النقض مطلقا، كما عن ابن إدريس والتذكرة، ويقتضيه إطلاق الحكم بناقضية البول والغائط ممن تقدم، وقواه في الجواهر وطهارة شيخنا الأعظم قدس سره.
وقد استدل له بإطلاق الآية الشريفة، وبعض النصوص المتضمنة لناقضية البول والغائط، كصحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: لا يوجب الوضوء إلا من