____________________
وكذا الحال في المسلوس، لاختصاص صحيح حريز بالصلاة الأدائية، لتضمنه التعجيل والتأخير، وعدم التعرض في صحيحي منصور والحلبي للصلاة، وهو يناسب الاتكال فيهما على المفروغية عن جوازها من حيثية الحدث.
ولا مجال لاحراز عموم المفروغية للصلاة الموسعة، لأن فرض العذر يناسب احتمال الاختصاص بالمضيقة، المضطر لايقاعها مع الحدث، فرارا من محذور فوتها، وليس هو كالاختصاص باليومية - مما لا مناسبة ارتكازية تقتضيه - كما سبق، فتأمل جيدا.
(1) هذا يتجه في صورة وجود الفترة التي يمكن إيقاع الوضوء وبعض الصلاة فيها، بناء على ما سبق من أن المعيار في عدم وجوب التجديد في الأثناء ووجوبه هو الحرج وعدمه.
أما بناء على عدم وجوبه مطلقا، بل يكتفى بالوضوء لكل صلاة - كما سبق منا في المسلوس - فالوجه في عدم وجوب التجديد لقضاء الأجزاء المنسية أن القضاء عين الأداء وإن تغير محله، فيلحقه حكمه، فتأمل.
مع أنه حيث كان من توابع الصلاة الواحدة كان الاجتزاء بوضوئها له مستفادا من نصوص المسلوس تبعا، كسجود السهو لو استفيد وجوب الوضوء، لأنه من توابع الصلاة.
ومنه يظهر عدم وجوب التجديد لصلاة الاحتياط، فتأمل.
مع أن ظاهر نصوصها ترددها بين أن تكون متممة للصلاة التي وقع السهو فيها، وأن تكون نافلة مستقلة، وعلى الأول يلحقها حكمها من الاجتزاء بوضوئها، وعلى الثاني لا يضر بطلانها بالحدث بصحة الصلاة التي وقع السهو فيها.
ولا مجال لاحراز عموم المفروغية للصلاة الموسعة، لأن فرض العذر يناسب احتمال الاختصاص بالمضيقة، المضطر لايقاعها مع الحدث، فرارا من محذور فوتها، وليس هو كالاختصاص باليومية - مما لا مناسبة ارتكازية تقتضيه - كما سبق، فتأمل جيدا.
(1) هذا يتجه في صورة وجود الفترة التي يمكن إيقاع الوضوء وبعض الصلاة فيها، بناء على ما سبق من أن المعيار في عدم وجوب التجديد في الأثناء ووجوبه هو الحرج وعدمه.
أما بناء على عدم وجوبه مطلقا، بل يكتفى بالوضوء لكل صلاة - كما سبق منا في المسلوس - فالوجه في عدم وجوب التجديد لقضاء الأجزاء المنسية أن القضاء عين الأداء وإن تغير محله، فيلحقه حكمه، فتأمل.
مع أنه حيث كان من توابع الصلاة الواحدة كان الاجتزاء بوضوئها له مستفادا من نصوص المسلوس تبعا، كسجود السهو لو استفيد وجوب الوضوء، لأنه من توابع الصلاة.
ومنه يظهر عدم وجوب التجديد لصلاة الاحتياط، فتأمل.
مع أن ظاهر نصوصها ترددها بين أن تكون متممة للصلاة التي وقع السهو فيها، وأن تكون نافلة مستقلة، وعلى الأول يلحقها حكمها من الاجتزاء بوضوئها، وعلى الثاني لا يضر بطلانها بالحدث بصحة الصلاة التي وقع السهو فيها.