____________________
بقي شئ: وهو أنه صرح جملة من الأصحاب بعدم وجوب الغسل على المرأة بخروج مني الرجل منها، وهو المدعى عليه الاجماع في كشف اللثام وعن ظاهر التذكرة.
ويقتضيه صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله أو موثقه: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل؟ فقال: لا " (1)، وغيره مما يأتي.
فما في السرائر من إطلاق وجوب الغسل عليها إن علمت بأن الخارج مني، ضعيف، أو محمول على العلم بأنه منيها.
هذا، ومقتضى الأصل عدم وجوب الغسل عليها لو احتملت أن الخارج منيها، أو مختلط به، كما صرح بالثاني في القواعد وغيره.
لكن عن نهاية الإحكام وجوبه مع الظن بالاختلاط، كما إذا كانت ذات شهوة جومعت جماعا حصلت به شهوتها، لغلبة الظن بالاختلاط. انتهى.
وعن الدروس أنها لو شكت فالأقرب الغسل، وعن البيان أنه حينئذ الأولى، وفي جامع المقاصد في حكم الشك: " وقيل: يجب، إذ الأصل في الخارج من المكلف أن يتعلق حكمه به إلى أن يتحقق المسقط له " ولا بأس به، لما فيه من الاحتياط وتحقق البراءة معه ".
لكن لا أصل لأصالة تعلق حكم الخارج من الانسان به.
والاحتياط - مع أنه إنما يجب بالإضافة إلى ما يشترط فيه الطهارة، كالصلاة، دون ما يحرم بدونها، كالمكث في المسجد - مورود لاستصحاب عدم خروج المني منها.
بل قد يدعى أن الأصل في الخارج منها أن يكون مني الرجل، لصحيح سليمان بن خالد أو موثقه عن أبي عبد الله عليه السلام: " سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ، قال: يعيد الغسل، قلت: فالمرأة يخرج منها بعد الغسل، قال: لا تعيا
ويقتضيه صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله أو موثقه: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل؟ فقال: لا " (1)، وغيره مما يأتي.
فما في السرائر من إطلاق وجوب الغسل عليها إن علمت بأن الخارج مني، ضعيف، أو محمول على العلم بأنه منيها.
هذا، ومقتضى الأصل عدم وجوب الغسل عليها لو احتملت أن الخارج منيها، أو مختلط به، كما صرح بالثاني في القواعد وغيره.
لكن عن نهاية الإحكام وجوبه مع الظن بالاختلاط، كما إذا كانت ذات شهوة جومعت جماعا حصلت به شهوتها، لغلبة الظن بالاختلاط. انتهى.
وعن الدروس أنها لو شكت فالأقرب الغسل، وعن البيان أنه حينئذ الأولى، وفي جامع المقاصد في حكم الشك: " وقيل: يجب، إذ الأصل في الخارج من المكلف أن يتعلق حكمه به إلى أن يتحقق المسقط له " ولا بأس به، لما فيه من الاحتياط وتحقق البراءة معه ".
لكن لا أصل لأصالة تعلق حكم الخارج من الانسان به.
والاحتياط - مع أنه إنما يجب بالإضافة إلى ما يشترط فيه الطهارة، كالصلاة، دون ما يحرم بدونها، كالمكث في المسجد - مورود لاستصحاب عدم خروج المني منها.
بل قد يدعى أن الأصل في الخارج منها أن يكون مني الرجل، لصحيح سليمان بن خالد أو موثقه عن أبي عبد الله عليه السلام: " سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ، قال: يعيد الغسل، قلت: فالمرأة يخرج منها بعد الغسل، قال: لا تعيا