____________________
أثنائه، تعين إعادة الوضوء له، كما سبق.
(1) فقد ادعى في كشف اللثام الاتفاق على الإعادة في صورة تجدد الجنابة في أثناء غسلها، وفي مفتاح الكرامة أنه مما لا كلام فيه، وفي الجواهر: " ولعله لا ريب فيه في كل حدث تخلل في أثناء رافعه ".
أقول: أما عدم الاكتفاء بإتمام الغسل الذي وقع الحدث في أثنائه ووجوب استئناف غسل جديد، فهو مقتضى إطلاق ما تضمن سببية السبب للغسل، لأن مقتضاه الاتيان بتمام الغسل، لا الاكتفاء بإتمامه.
ودعوى: أن ذلك إنما يتم بناء على تعدد الحدث أو تأكد. تبعا لتعدد أفراد سببه، لانحصار الرافع للحدث المتجدد بالغسل التام.
أما بناء على وحدة الحدث وعدم قابليته للتأكد، فهو يستند لأسبق الأسباب، وحيث لا يرتفع الحدث قبل إكمال الغسل فلا أثر للسبب المتجدد، ليحتاج للغسل الرافع.
مدفوعة: بأن عدم ارتفاع الحدث قبل إكمال الغسل لا يستلزم عدم الأثر للسبب المتجدد، بل حيث كان مقتضى الاطلاق لزوم غسل تام بعده فلا بد أن يكون أثره إبطال ما وقع من أجزاء الغسل، لكون أثره انحلاليا - كما هو مقتضى ما تضمن طهارة كل جزء من البدن بوصول الماء إليه - فيلزم استئنافه. ولا تظهر ثمرة الوجهين المذكورين بذلك، بل بما يأتي.
وأما بطلان الغسل الأول وعدم مشروعية إتمامه لرفع الحدث السابق، فهو يبتني على ما سبق من تعدد الحدث أو تأكده بتعدد أفراد السبب الواحد وعدمهما، فعلى الأول يتجه مشروعية إتمام الغسل لرفع الحدث السابق، الراجع
(1) فقد ادعى في كشف اللثام الاتفاق على الإعادة في صورة تجدد الجنابة في أثناء غسلها، وفي مفتاح الكرامة أنه مما لا كلام فيه، وفي الجواهر: " ولعله لا ريب فيه في كل حدث تخلل في أثناء رافعه ".
أقول: أما عدم الاكتفاء بإتمام الغسل الذي وقع الحدث في أثنائه ووجوب استئناف غسل جديد، فهو مقتضى إطلاق ما تضمن سببية السبب للغسل، لأن مقتضاه الاتيان بتمام الغسل، لا الاكتفاء بإتمامه.
ودعوى: أن ذلك إنما يتم بناء على تعدد الحدث أو تأكد. تبعا لتعدد أفراد سببه، لانحصار الرافع للحدث المتجدد بالغسل التام.
أما بناء على وحدة الحدث وعدم قابليته للتأكد، فهو يستند لأسبق الأسباب، وحيث لا يرتفع الحدث قبل إكمال الغسل فلا أثر للسبب المتجدد، ليحتاج للغسل الرافع.
مدفوعة: بأن عدم ارتفاع الحدث قبل إكمال الغسل لا يستلزم عدم الأثر للسبب المتجدد، بل حيث كان مقتضى الاطلاق لزوم غسل تام بعده فلا بد أن يكون أثره إبطال ما وقع من أجزاء الغسل، لكون أثره انحلاليا - كما هو مقتضى ما تضمن طهارة كل جزء من البدن بوصول الماء إليه - فيلزم استئنافه. ولا تظهر ثمرة الوجهين المذكورين بذلك، بل بما يأتي.
وأما بطلان الغسل الأول وعدم مشروعية إتمامه لرفع الحدث السابق، فهو يبتني على ما سبق من تعدد الحدث أو تأكده بتعدد أفراد السبب الواحد وعدمهما، فعلى الأول يتجه مشروعية إتمام الغسل لرفع الحدث السابق، الراجع