مسألة 13: لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد (2) في حال الجنابة (3)،
____________________
المفتوحة عنوة مما يكون ملكا طلقا للواقف حين الوقف.
وعلى هذا، لو شك في حال بعض المساجد وأنها أقيمت في أرض مملوكة أو مفتوحة عنوة بإذن الولي الحق أو السلطان الجائر أو بدون إذن، تعين البناء على الصحة، لأن يد المتصرف في الأرض بجعلها مسجدا تكون حجة على ملكيته لها لو شك فيها، وعلى نفوذ تصرفه فيها لو علم بعدم ملكيته لها.
(1) لاستصحاب عدم مسجديته.
نعم، لو كان هناك أمارة على جزئيته من المسجد عمل عليها، كما صرح به قدس سره في مستمسكه.
والظاهر أن من الأمارات قول صاحب اليد ممن يتولى أمر المسجد ويدير شؤونه، بل لا يبعد ذلك في مثل كتابة اسم المسجد على سور المسجد إذا كان مستندا لصاحب اليد، لا مثل كتابة عابر السبيل، لظهور الكتابة المذكورة في كون تمام ما أحاط به السور مسجدا.
(2) يعني: تكليفا، لما فيه من الحث على الحرام والترغيب فيه، الذي هو محرم بفحوى ما تضمن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم، هو مختص بما إذا كان الأجير عالما بالجنابة، وإلا فلا دليل على حرمة التشجيع على الحرام الواقعي غير المنجز في حق الفاعل.
إلا أن نقول بحرمة إدخال الجنب للمسجد ووجوب منعه، فيكفي في تنجز الحرمة علم المستأجر بجنابة الأجير.
(3) بأن يكون الحال المذكور قيدا في العمل المستأجر عليه بعنوانه، أو
وعلى هذا، لو شك في حال بعض المساجد وأنها أقيمت في أرض مملوكة أو مفتوحة عنوة بإذن الولي الحق أو السلطان الجائر أو بدون إذن، تعين البناء على الصحة، لأن يد المتصرف في الأرض بجعلها مسجدا تكون حجة على ملكيته لها لو شك فيها، وعلى نفوذ تصرفه فيها لو علم بعدم ملكيته لها.
(1) لاستصحاب عدم مسجديته.
نعم، لو كان هناك أمارة على جزئيته من المسجد عمل عليها، كما صرح به قدس سره في مستمسكه.
والظاهر أن من الأمارات قول صاحب اليد ممن يتولى أمر المسجد ويدير شؤونه، بل لا يبعد ذلك في مثل كتابة اسم المسجد على سور المسجد إذا كان مستندا لصاحب اليد، لا مثل كتابة عابر السبيل، لظهور الكتابة المذكورة في كون تمام ما أحاط به السور مسجدا.
(2) يعني: تكليفا، لما فيه من الحث على الحرام والترغيب فيه، الذي هو محرم بفحوى ما تضمن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم، هو مختص بما إذا كان الأجير عالما بالجنابة، وإلا فلا دليل على حرمة التشجيع على الحرام الواقعي غير المنجز في حق الفاعل.
إلا أن نقول بحرمة إدخال الجنب للمسجد ووجوب منعه، فيكفي في تنجز الحرمة علم المستأجر بجنابة الأجير.
(3) بأن يكون الحال المذكور قيدا في العمل المستأجر عليه بعنوانه، أو