____________________
واحدة... " (1) ثم ذكر له سندا آخر، وقال: " وذكر فيه: أن الوضوء مرة مرة فريضة واثنتان إسباغ " (2).
وكيف كان، فتسالم الأصحاب قديما وحديثا على عدم مشروعية التكرار في المسح ملزم بإرجاع التثنية في جميع ذلك لخصوص الغسل، كما اقتصر عليه في بعض النصوص. وهو الأنسب بتشريعها للاسباغ.
لكن عن ابن الجنيد أنه قال في مسح الرجلين: " يبسط كفه اليمنى على قدمه الأيمن ويجذبها من أصابع رجله إلى الكعب ثم يرد يده من الكعب إلى أطراف أصابعه، فمهما أصابه المسح من ذلك أجزأه وإن لم يقع على جميعه، ثم يفعل ذلك بيده اليسرى على رجله اليسرى "، وظاهره وجوب التكرار بالنكس وعدمه.
وهو غريب جدا، بعد مخالفته لاطلاق الكتاب والسنة والنصوص البيانية وما عليه الأصحاب.
وأما الاستدلال له بمرسل يونس: " أخبرني من رأى أبا الحسن عليه السلام بمنى يمسح ظهر القدمين من أعلى القدم إلى الكعب، ومن الكعب إلى أعلى القدم، ويقول: الأمر في مسح الرجلين موسع، من شاء مسح مقبلا ومن شاء مسح مدبرا، فإنه من الأمر الموسع إن شاء الله " (3).
فيندفع بظهور ذيله في إرادة المسح بكل من الوجهين في وضوئين، لا الجمع بينهما في وضوء واحد. مع أنه حكاية حال لا تقتضي الوجوب، بل ولا الاستحباب.
ومن ثم فقد يحمل ذلك منه على التكرار لمحض الاستظهار والاحتياط في الاستيعاب الطولي - كما احتمله في الجواهر - لا للمشروعية، فضلا عن الوجوب
وكيف كان، فتسالم الأصحاب قديما وحديثا على عدم مشروعية التكرار في المسح ملزم بإرجاع التثنية في جميع ذلك لخصوص الغسل، كما اقتصر عليه في بعض النصوص. وهو الأنسب بتشريعها للاسباغ.
لكن عن ابن الجنيد أنه قال في مسح الرجلين: " يبسط كفه اليمنى على قدمه الأيمن ويجذبها من أصابع رجله إلى الكعب ثم يرد يده من الكعب إلى أطراف أصابعه، فمهما أصابه المسح من ذلك أجزأه وإن لم يقع على جميعه، ثم يفعل ذلك بيده اليسرى على رجله اليسرى "، وظاهره وجوب التكرار بالنكس وعدمه.
وهو غريب جدا، بعد مخالفته لاطلاق الكتاب والسنة والنصوص البيانية وما عليه الأصحاب.
وأما الاستدلال له بمرسل يونس: " أخبرني من رأى أبا الحسن عليه السلام بمنى يمسح ظهر القدمين من أعلى القدم إلى الكعب، ومن الكعب إلى أعلى القدم، ويقول: الأمر في مسح الرجلين موسع، من شاء مسح مقبلا ومن شاء مسح مدبرا، فإنه من الأمر الموسع إن شاء الله " (3).
فيندفع بظهور ذيله في إرادة المسح بكل من الوجهين في وضوئين، لا الجمع بينهما في وضوء واحد. مع أنه حكاية حال لا تقتضي الوجوب، بل ولا الاستحباب.
ومن ثم فقد يحمل ذلك منه على التكرار لمحض الاستظهار والاحتياط في الاستيعاب الطولي - كما احتمله في الجواهر - لا للمشروعية، فضلا عن الوجوب