مصباح المنهاج ، الطهارة - السيد محمد سعيد الحكيم - ج ٣ - الصفحة ٤٦٥
الفصل الثالث قد ذكروا أنه يكره للجنب الأكل والشرب (1)،
____________________
(1) كما هو المصرح به في كلام جماعة كثيرة، بل في الغنية دعوى الاجماع عليه، وفي التذكرة وعن فوائد الشرائع نسبته إلى علمائنا، وظاهر غير واحد المفروغية عنه.
وما في كلام بعض من دعوى الشهرة أو نحوها راجع لارتفاع الكراهة ببعض الأمور الآتية، لا بلحاظ أصل الكراهة، ليدل على مخالف فيها وقائل بالحرمة.
لكن أطلق في المقنع ومحكي المهذب النهي عنهما، من دون تنبيه على الكراهة، بل في الهداية في بيان غسل الجنابة: " وإن شئت أن تتمضمض وتستنشق فافعل، وليس ذلك بواجب، لأن الغسل على ما ظهر لا على ما بطن، غير أنك إذا أردت أن تأكل أو تشرب قبل الغسل لم يجز لك إلا أن تغسل يديك وتمضمض وتستنشق، فإنك إن أكلت أو شربت قبل ذلك خيف عليك من البرص "، ونحوه في الأمالي والفقيه، وزاد فيه: " وروي: أن الأكل على الجنابة يورث الفقر ".
لكن لا يبعد ظهور التعليل في كلامه في الكراهة، بل يتعين حمله عليها، بلحاظ ما يأتي من المفروغية عن عدم الحرمة.
ولعله لذا نسب إليه القول بها في المعتبر وظاهر جامع المقاصد وكشف اللثام، بل لم ينسب الخلاف إليه أحد ممن تيسر - لي العثور على كلامه.
(٤٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 439 441 442 449 454 465 466 467 468 472 473 ... » »»
الفهرست