____________________
الثاني: ما عن الوافي من حمل نصوص المرة على الغسلة ونصوص المرتين على الغرفتين، فيكون المراد أن الفرض غسلة واحدة، ووضع النبي صلى الله عليه وآله لها غرفتين، وهو موهون في نفسه جدا بملاحظة ما سبق في تعقيب كلام الكليني وغيره، مع أنه جمع تبرعي.
ولا مجال للاستشهاد له بما في صحيح زرارة: " فقلنا: أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزي للوجه، وغرفة للذراع؟ قال: نعم إذا بالغت فيها، والثنتان تأتيان على ذلك كله " (1)، لعدم الاشعار فيه، بالنظر لمضمون نصوص المقام.
الثالث: ما احتمله في كشف اللثام والحبل المتين وغيرهما من حمل نصوص التثنية على أن الوضوء غسلتان ومسحتان في مقابل قول العامة بأنه ثلاث غسلات ومسحة واحدة.
ويظهر الاشكال فيه بملاحظة مجموع النصوص. على أنه أشبه بالتخرص.
ولا مجال للاستشهاد له برواية زرارة المتقدمة المتضمنة لقوله عليه السلام:
" الوضوء مثنى مثنى من زاد عليه لم يؤجر " ثم حكاية وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله مرة مرة، لعدم صلوحها للقرينية على ذلك، بل هو لا يناسب قوله عليه السلام: " من زاد عليه لم يؤجر "، إذ ما عليه العامة هو إبدال المسح بالغسل، لا الزيادة، كما لا يناسب التعرض لحكاية الغسل دون المسح. بل المتعين فيها ما تقدم.
الرابع: ما عن المنتقى من حمل نصوص التثنية على التقية. لأن العامة تنكر الوحدة وتروي في أخبارهم التثنية.
وفيه: أنه فرع استحكام التعارض وتعذر الجمع العرفي، وقد سبق إمكانه.
مع أن المحكي عن جمهور العامة - عدا شاذ منهم - الاكتفاء في الفرض بالمرة - كما سبق - وعن أبي حنيفة والشافعي وأحمد أن المرتين أفضل والسنة الثلاث، واختلف النقل عن مالك، ففي الخلاف أنه ذهب إلى أن المرة أفضل، وفي المنتهى أنه لم يستحب ما زاد على الفرض، وعن ابن حجر أن مالك قال في
ولا مجال للاستشهاد له بما في صحيح زرارة: " فقلنا: أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزي للوجه، وغرفة للذراع؟ قال: نعم إذا بالغت فيها، والثنتان تأتيان على ذلك كله " (1)، لعدم الاشعار فيه، بالنظر لمضمون نصوص المقام.
الثالث: ما احتمله في كشف اللثام والحبل المتين وغيرهما من حمل نصوص التثنية على أن الوضوء غسلتان ومسحتان في مقابل قول العامة بأنه ثلاث غسلات ومسحة واحدة.
ويظهر الاشكال فيه بملاحظة مجموع النصوص. على أنه أشبه بالتخرص.
ولا مجال للاستشهاد له برواية زرارة المتقدمة المتضمنة لقوله عليه السلام:
" الوضوء مثنى مثنى من زاد عليه لم يؤجر " ثم حكاية وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله مرة مرة، لعدم صلوحها للقرينية على ذلك، بل هو لا يناسب قوله عليه السلام: " من زاد عليه لم يؤجر "، إذ ما عليه العامة هو إبدال المسح بالغسل، لا الزيادة، كما لا يناسب التعرض لحكاية الغسل دون المسح. بل المتعين فيها ما تقدم.
الرابع: ما عن المنتقى من حمل نصوص التثنية على التقية. لأن العامة تنكر الوحدة وتروي في أخبارهم التثنية.
وفيه: أنه فرع استحكام التعارض وتعذر الجمع العرفي، وقد سبق إمكانه.
مع أن المحكي عن جمهور العامة - عدا شاذ منهم - الاكتفاء في الفرض بالمرة - كما سبق - وعن أبي حنيفة والشافعي وأحمد أن المرتين أفضل والسنة الثلاث، واختلف النقل عن مالك، ففي الخلاف أنه ذهب إلى أن المرة أفضل، وفي المنتهى أنه لم يستحب ما زاد على الفرض، وعن ابن حجر أن مالك قال في