____________________
الحاجب - مع كونه من الأصل المثبت - لا يمنع من جريانها، لتقدمها على الاستصحاب.
(1) لاستصحابها.
(2) لقاعدة عدم الاعتناء بالشك بعد مضي محله، وهي لا تنافي البناء على بقاء النجاسة بلحاظ الأعمال اللاحقة، لما سبق في المسألة السابعة والسبعين من أنها إنما تحرز المشكوك من الجهة التي يصدق المضي بالإضافة إليها، لا مطلقا ومن جميع الجهات.
والعلم الاجمالي بكذب أحد التعبدين لا يمنع من جريانهما بعد عدم لزوم المخالفة العملية منهما، على ما حقق في محله من الأصول.
(3) لما تقدم.
وأظهر من ذلك لزوم البناء على نجاسة الماء الباقي بعد الوضوء، إذ غاية ما تحرزه القاعدة هو طهارة الماء الذي توضأ به، لأنها الشرط في صحة الوضوء، دون طهارة تمام الماء الذي توضأ منه.
والتلازم بينهما لا ينفع، بناء على التحقيق في القاعدة ونحوها من عدم حجيتها في لازم مؤداها.
(1) لاستصحابها.
(2) لقاعدة عدم الاعتناء بالشك بعد مضي محله، وهي لا تنافي البناء على بقاء النجاسة بلحاظ الأعمال اللاحقة، لما سبق في المسألة السابعة والسبعين من أنها إنما تحرز المشكوك من الجهة التي يصدق المضي بالإضافة إليها، لا مطلقا ومن جميع الجهات.
والعلم الاجمالي بكذب أحد التعبدين لا يمنع من جريانهما بعد عدم لزوم المخالفة العملية منهما، على ما حقق في محله من الأصول.
(3) لما تقدم.
وأظهر من ذلك لزوم البناء على نجاسة الماء الباقي بعد الوضوء، إذ غاية ما تحرزه القاعدة هو طهارة الماء الذي توضأ به، لأنها الشرط في صحة الوضوء، دون طهارة تمام الماء الذي توضأ منه.
والتلازم بينهما لا ينفع، بناء على التحقيق في القاعدة ونحوها من عدم حجيتها في لازم مؤداها.