____________________
العنوان المذكور في المتن.
(1) في الفصل الثالث من مباحث الأغسال.
هذا، وقد صرح جملة من الأصحاب بانتقاض الوضوء بطروء أحد أسباب الغسل، والظاهر أنه ليس موردا للاشكال بينهم، وإنما أهمله بعضهم هنا لأنه بصدد بيان ما يوجب الوضوء وحده، والاتكال في غيره على ما يذكر في الأغسال.
وإنما الاشكال في أن إجزاء الغسل عن الوضوء في الجميع، أو يختص بالجنابة.
فالاشكال في إيجابها للوضوء، لا في ناقضيتها له.
وليس مرجع النزاع. في إجزاء الغسل عن الوضوء فيها إلى النزاع في توقف ارتفاع الحدث الأكبر المسبب عنها على الوضوء، مع عدم إيجابها الحدث الأصغر.
ولذا لا يختص إجزاء غسلها عن الوضوء - على القول به - بما إذا لم يصاحبه سبب الحدث الأصغر.
ولا إلى النزاع في رافعية غسلها للحدث الأصغر لو تحقق سببه من دون أن تكون هي مسببة له.
ولذا لا يختص عدم إجزاء غسلها عن الوضوء - على القول به - بما إذا صاحبه سبب الحدث الأصغر.
وكيف كان، فيقتضيه في الجنابة: ما تقدم في صحيح زرارة (1) من جعل المني من جملة نواقض الوضوء، وفي الجميع: ما يظهر من نصوص كل من إجزاء الغسل عن الوضوء وعدمه من المفروغية عن تحقق موضوع الوضوء.
وكذا ما تضمن مشروعية الوضوء للجنب والحائض بلحاظ بعض الغايات، مع ما هو المرتكز عند المتشرعة من أن موضوع الوضوء هو الحدث الأصغر لا الأكبر.
(1) في الفصل الثالث من مباحث الأغسال.
هذا، وقد صرح جملة من الأصحاب بانتقاض الوضوء بطروء أحد أسباب الغسل، والظاهر أنه ليس موردا للاشكال بينهم، وإنما أهمله بعضهم هنا لأنه بصدد بيان ما يوجب الوضوء وحده، والاتكال في غيره على ما يذكر في الأغسال.
وإنما الاشكال في أن إجزاء الغسل عن الوضوء في الجميع، أو يختص بالجنابة.
فالاشكال في إيجابها للوضوء، لا في ناقضيتها له.
وليس مرجع النزاع. في إجزاء الغسل عن الوضوء فيها إلى النزاع في توقف ارتفاع الحدث الأكبر المسبب عنها على الوضوء، مع عدم إيجابها الحدث الأصغر.
ولذا لا يختص إجزاء غسلها عن الوضوء - على القول به - بما إذا لم يصاحبه سبب الحدث الأصغر.
ولا إلى النزاع في رافعية غسلها للحدث الأصغر لو تحقق سببه من دون أن تكون هي مسببة له.
ولذا لا يختص عدم إجزاء غسلها عن الوضوء - على القول به - بما إذا صاحبه سبب الحدث الأصغر.
وكيف كان، فيقتضيه في الجنابة: ما تقدم في صحيح زرارة (1) من جعل المني من جملة نواقض الوضوء، وفي الجميع: ما يظهر من نصوص كل من إجزاء الغسل عن الوضوء وعدمه من المفروغية عن تحقق موضوع الوضوء.
وكذا ما تضمن مشروعية الوضوء للجنب والحائض بلحاظ بعض الغايات، مع ما هو المرتكز عند المتشرعة من أن موضوع الوضوء هو الحدث الأصغر لا الأكبر.