____________________
بخروجه خارج الجسد.
الخامس: قال في المدارك: " ولا فرق في وجوب الغسل بالانزال بين الرجل والمرأة بإجماع علماء الاسلام "، وذلك هو الظاهر من معقد إجماع المسلمين المدعى في المعتبر والمنتهى، كما أنه مقتضى إطلاق معقد الاجماع في غيرهما.
وتقتضيه النصوص الكثيرة، كصحيح محمد بن إسماعيل: " سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة، هل عليها غسل؟
قال: نعم " (1).
وموثق معاوية بن حكيم: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أمنت المرأة والأمة من شهوة، جامعها الرجل أو لم يجامعها في نوم كان ذلك أو في يقظة، فإن عليها الغسل " (2)، وغيرهما.
لكن قال في المقنع: " وإن احتلمت المرأة فأنزلت، فليس عليها غسل، وروي أن عليها الغسل إذا أنزلت، فإن لم تنزل فليس عليها شئ ".
ويقتضيه صحيح عمر بن يزيد: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني، عليها غسل؟ فقال: إن أصابها من الماء شئ فلتغسله فليس عليها شئ إلا أن يدخله، قلت: فإن أمنت هي ولم يدخله؟ قال: ليس عليها الغسل " (3).
وصحيحه الآخر: " اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي وتطيبت فمرت بي وصيفة لي ففخذت لها فأمذيت أنا وأمنت هي، فدخلني من ذاك ضيق، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك، فقال: ليس عليك وضوء ولا عليها غسل " (4).
وصحيح ابن أذينة: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأة تحتلم في المنام فتهريق
الخامس: قال في المدارك: " ولا فرق في وجوب الغسل بالانزال بين الرجل والمرأة بإجماع علماء الاسلام "، وذلك هو الظاهر من معقد إجماع المسلمين المدعى في المعتبر والمنتهى، كما أنه مقتضى إطلاق معقد الاجماع في غيرهما.
وتقتضيه النصوص الكثيرة، كصحيح محمد بن إسماعيل: " سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة، هل عليها غسل؟
قال: نعم " (1).
وموثق معاوية بن حكيم: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أمنت المرأة والأمة من شهوة، جامعها الرجل أو لم يجامعها في نوم كان ذلك أو في يقظة، فإن عليها الغسل " (2)، وغيرهما.
لكن قال في المقنع: " وإن احتلمت المرأة فأنزلت، فليس عليها غسل، وروي أن عليها الغسل إذا أنزلت، فإن لم تنزل فليس عليها شئ ".
ويقتضيه صحيح عمر بن يزيد: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني، عليها غسل؟ فقال: إن أصابها من الماء شئ فلتغسله فليس عليها شئ إلا أن يدخله، قلت: فإن أمنت هي ولم يدخله؟ قال: ليس عليها الغسل " (3).
وصحيحه الآخر: " اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي وتطيبت فمرت بي وصيفة لي ففخذت لها فأمذيت أنا وأمنت هي، فدخلني من ذاك ضيق، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك، فقال: ليس عليك وضوء ولا عليها غسل " (4).
وصحيح ابن أذينة: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأة تحتلم في المنام فتهريق