____________________
في حليته يفيد استثناءهما من جواز الدخول للأخذ بالأولوية.
وكيف كان، فمقتضى إطلاق جواز الأخذ وإن كان هو جوازه فيهما، إلا أنه معارض بإطلاق ما تضمن النهي عن قرب المسجدين الشريفين، كصحيح محمد ابن مسلم المتقدم، وغيره مما تضمن النهي عن المرور فيهما والمشي وغير ذلك من العناوين، لقوة ظهورها بمجموعها في خصوصيتهما بتحريم مطلق الكون فيهما حال الجنابة لا خصوص عبور السبيل، فيكون مقدما على إطلاق جواز الأخذ، كما يناسبه ما تضمن وجوب التيمم للخروج منهما على من احتلم فيهما، مع وضوح عدم كونه عابر سبيل، وأن اضطراره للمرور أولى بتجويزه حال الجنابة من الأخذ الذي يظهر من صحيح زرارة ومحمد بن مسلم كون جوازه بملاك الحاجة النوعية.
ولو فرض تكافؤ الاطلاقين كان الترجيح للثاني، لموافقته لعموم الكتاب المجيد، القاضي بعدم جواز قرب المسجد لغير عابر السبيل، فلاحظ.
(1) فإنه وإن تقدم دعوى الاتفاق ممن عدا سلار على حرمة وضع شئ في المسجد، إلا أن ظاهر غير واحد كون حرمته بلحاظ حرمة الدخول المقارن له، كما أن جواز الأخذ بلحاظ جواز الدخول المقارن له، على ما سبق التعرض له عند الكلام في جواز الأخذ، فلا يحرم بنفسه إذا لم يستلزم الدخول المحرم، كما هو صريح ابن فهد، حيث قال في محكي المقتصر: " المراد بالوضع المستلزم للدخول واللبث، لأن الرخصة في الاجتياز خاصة "، كما أنه الظاهر ممن اقتصر في بيان ما يجب له الغسل على دخول المساجد.
لكن سبق أن ظاهر جماعة جواز الأخذ وحرمة الوضع في نفسهما مع قطع النظر عن الدخول، ومقتضاه حرمة الوضع وإن لم يستلزم اللبث، كما هو المصرح به في جامع المقاصد والمسالك والروض والروضة والمستند وغيرها.
وقد سبق أنه مقتضى الجمود على عبارة الصحيحين، وأن التأمل فيهما قاض
وكيف كان، فمقتضى إطلاق جواز الأخذ وإن كان هو جوازه فيهما، إلا أنه معارض بإطلاق ما تضمن النهي عن قرب المسجدين الشريفين، كصحيح محمد ابن مسلم المتقدم، وغيره مما تضمن النهي عن المرور فيهما والمشي وغير ذلك من العناوين، لقوة ظهورها بمجموعها في خصوصيتهما بتحريم مطلق الكون فيهما حال الجنابة لا خصوص عبور السبيل، فيكون مقدما على إطلاق جواز الأخذ، كما يناسبه ما تضمن وجوب التيمم للخروج منهما على من احتلم فيهما، مع وضوح عدم كونه عابر سبيل، وأن اضطراره للمرور أولى بتجويزه حال الجنابة من الأخذ الذي يظهر من صحيح زرارة ومحمد بن مسلم كون جوازه بملاك الحاجة النوعية.
ولو فرض تكافؤ الاطلاقين كان الترجيح للثاني، لموافقته لعموم الكتاب المجيد، القاضي بعدم جواز قرب المسجد لغير عابر السبيل، فلاحظ.
(1) فإنه وإن تقدم دعوى الاتفاق ممن عدا سلار على حرمة وضع شئ في المسجد، إلا أن ظاهر غير واحد كون حرمته بلحاظ حرمة الدخول المقارن له، كما أن جواز الأخذ بلحاظ جواز الدخول المقارن له، على ما سبق التعرض له عند الكلام في جواز الأخذ، فلا يحرم بنفسه إذا لم يستلزم الدخول المحرم، كما هو صريح ابن فهد، حيث قال في محكي المقتصر: " المراد بالوضع المستلزم للدخول واللبث، لأن الرخصة في الاجتياز خاصة "، كما أنه الظاهر ممن اقتصر في بيان ما يجب له الغسل على دخول المساجد.
لكن سبق أن ظاهر جماعة جواز الأخذ وحرمة الوضع في نفسهما مع قطع النظر عن الدخول، ومقتضاه حرمة الوضع وإن لم يستلزم اللبث، كما هو المصرح به في جامع المقاصد والمسالك والروض والروضة والمستند وغيرها.
وقد سبق أنه مقتضى الجمود على عبارة الصحيحين، وأن التأمل فيهما قاض