مسألة 37: إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع وأتى به (2)،
____________________
ومن هنا كان الأولى أو اللازم الاتيان بالغسل بنية رفع الحدثين بالوجه المشروع على إجماله، من دون تعيين أحدهما بخصوصه، خلافا لما يظهر من سيدنا المصنف قدس سره من الاشكال في مشروعية التداخل في بعض الغسل والالتزام بالتداخل في تمامه.
(1) بناء على لزوم الوضوء مع غير غسل الجنابة من الأغسال، حيث يحتاج للغسل على كل حال.
أما لو كان الأول جنابة، فالاجزاء عن الوضوء يبتني على كون الاجتزاء بغسل واحد في المقام من باب التداخل في تمام الغسل أو في بعضه، فعلى الأول يتجه الاجزاء، لما تقدم في المسألة الثالثة والسبعين من مباحث الوضوء من إجزاء الغسل المأتي به للأحداث المتعددة عن الوضوء إذا كان فيها جنابة.
أما على الثاني، فيكون المقام نظير الحدث الأصغر في أثناء غسل الجنابة الذي تقدم لزوم الوضوء معه، وحيث عرفت عدم ثبوت الأول كان المتعين وجوب الوضوء.
وأما لو كان الثاني جنابة، فلا إشكال في الاجزاء عن الوضوء، سواء كان المقام من التداخل في تمام الوضوء أم في بعضه، لأن ذلك إنما هو بالإضافة للأول الذي وقع الحدث في أثناء غسله، أما بالإضافة للثاني فهو غسل تام له، فيجزئ بناء على ما سبق في المسألة المذكورة.
هذا، وأما بناء على إجزاء جميع الأغسال عن الوضوء فالمتعين الاجزاء عنه في المقام مطلقا، كما هو ظاهر.
(2) أما مع الشك في غسل العضو، فلعموم ما تضمن وجوب الاعتناء بالشك
(1) بناء على لزوم الوضوء مع غير غسل الجنابة من الأغسال، حيث يحتاج للغسل على كل حال.
أما لو كان الأول جنابة، فالاجزاء عن الوضوء يبتني على كون الاجتزاء بغسل واحد في المقام من باب التداخل في تمام الغسل أو في بعضه، فعلى الأول يتجه الاجزاء، لما تقدم في المسألة الثالثة والسبعين من مباحث الوضوء من إجزاء الغسل المأتي به للأحداث المتعددة عن الوضوء إذا كان فيها جنابة.
أما على الثاني، فيكون المقام نظير الحدث الأصغر في أثناء غسل الجنابة الذي تقدم لزوم الوضوء معه، وحيث عرفت عدم ثبوت الأول كان المتعين وجوب الوضوء.
وأما لو كان الثاني جنابة، فلا إشكال في الاجزاء عن الوضوء، سواء كان المقام من التداخل في تمام الوضوء أم في بعضه، لأن ذلك إنما هو بالإضافة للأول الذي وقع الحدث في أثناء غسله، أما بالإضافة للثاني فهو غسل تام له، فيجزئ بناء على ما سبق في المسألة المذكورة.
هذا، وأما بناء على إجزاء جميع الأغسال عن الوضوء فالمتعين الاجزاء عنه في المقام مطلقا، كما هو ظاهر.
(2) أما مع الشك في غسل العضو، فلعموم ما تضمن وجوب الاعتناء بالشك