مسألة 90: إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شئ من الغائط، لم ينتقض الوضوء (5)،
____________________
وقد تقدم في مبحث تداخل الأغسال عند الكلام في الاجتزاء بالغسل عن الوضوء مع وجود الجنابة ما له نفع في المقام.
(1) لاستصحاب عدمه، المستغنى به عن استصحاب الطهارة، الذي تقدم جريانه، في المسألة الخامسة والسبعين في أوائل أحكام الخلل.
(2) وكذا لو تردد بين البول وغير المذي، أو بين الغائط وغيره من الدود ونحوه مما ليس بناقض.
(3) هذا مبني على استصحاب العدم الأزلي، الذي كل يشكل في خصوص المقام بأن البولية ليست من طوارئ الوجود عرفا، بل من الأمور الذاتية، فلا يقين بسلبها عن المشكوك حتى بلحاظ حال ما قبل وجوده.
فالأولى التمسك باستصحاب عدم خروج البول، لأنه يكفي في البناء على عدم انتقاض الطهارة وإن لم يحرز حال الخارج، ولو غض النظر عنه أمكن الرجوع لاستصحاب الطهارة بناء على ما هو التحقيق من جريان الاستصحاب مع الشك في رافعية الموجود.
وأما الخارج فيتعين الرجوع فيه لأصالة الطهارة، بعد ما ذكرنا من عدم جريان استصحاب عدم كونه بولا.
(4) كما تقدم في الفصل الرابع من مبحث أحكام الخلوة.
(5) فقد صرحوا بأن الخارج من السبيلين غير البول والغائط والريح والمني
(1) لاستصحاب عدمه، المستغنى به عن استصحاب الطهارة، الذي تقدم جريانه، في المسألة الخامسة والسبعين في أوائل أحكام الخلل.
(2) وكذا لو تردد بين البول وغير المذي، أو بين الغائط وغيره من الدود ونحوه مما ليس بناقض.
(3) هذا مبني على استصحاب العدم الأزلي، الذي كل يشكل في خصوص المقام بأن البولية ليست من طوارئ الوجود عرفا، بل من الأمور الذاتية، فلا يقين بسلبها عن المشكوك حتى بلحاظ حال ما قبل وجوده.
فالأولى التمسك باستصحاب عدم خروج البول، لأنه يكفي في البناء على عدم انتقاض الطهارة وإن لم يحرز حال الخارج، ولو غض النظر عنه أمكن الرجوع لاستصحاب الطهارة بناء على ما هو التحقيق من جريان الاستصحاب مع الشك في رافعية الموجود.
وأما الخارج فيتعين الرجوع فيه لأصالة الطهارة، بعد ما ذكرنا من عدم جريان استصحاب عدم كونه بولا.
(4) كما تقدم في الفصل الرابع من مبحث أحكام الخلوة.
(5) فقد صرحوا بأن الخارج من السبيلين غير البول والغائط والريح والمني