مسألة 22: إذا كان قاصدا عدم إعطاء العوض للحمامي، أو كان بناؤه على إعطاء الأموال المحرمة، أو على تأجيل العوض مع عدم إحراز رضا الحمامي، بطل غسله (3)،
____________________
والذهاب للحمام لا نية الغسل، بل يكون الغسل بدون نية.
ممنوع، لأن الجري على نية الخروج من البيت بالنحو المذكور إلى حين الغسل تستلزم النية الارتكازية للغسل حين الانشغال به.
إلا أن يرجع ما ذكره إلى دعوى اعتبار إخطار العمل حين الشروع فيه، الذي عرفت منعه.
(1) لكشف ذلك عن النية الاجمالية الارتكازية للغسل.
(2) إنما، تنتفي النية إذا لم يبتن حصول الغسل منه على استمرار الداعي الأول، بل لداع آخر.
أما مع استناده لاستمرار الداعي الأول، فهو مستلزم لحصول النية الارتكازية، ولا بد أن يستند التحير في الجواب لارتباك الوجدان بنحو تقصر النفس عن استيضاح مرادها وبيانه.
نعم، مم، الشك لا بد من البناء على البطلان، لأصالة عدم وقوع الغسل. ولا مجال لقاعدة الصحة، لأنها فرع إحراز الدخول في العمل بنية عنوانه.
(3) أما إذا كان قاصدا عدم إعطاء العوض، فلاحراز عدم رضا الحمامي بالغسل، فيحرم ويمتنع التقرب.
لكنه يختص بما إذا ابتنى وضع الحمام على الإباحة بالضمان بشرط دفع العوض، كما هو محل الكلام ظاهرا.
أما لو ابتنى على الإباحة بالضمان ولو مع العصيان بعدم دفع العوض، فيكون متجريا بالقصد المذكور مع إباحة الغسل لفعلية الرضا من المالك.
ممنوع، لأن الجري على نية الخروج من البيت بالنحو المذكور إلى حين الغسل تستلزم النية الارتكازية للغسل حين الانشغال به.
إلا أن يرجع ما ذكره إلى دعوى اعتبار إخطار العمل حين الشروع فيه، الذي عرفت منعه.
(1) لكشف ذلك عن النية الاجمالية الارتكازية للغسل.
(2) إنما، تنتفي النية إذا لم يبتن حصول الغسل منه على استمرار الداعي الأول، بل لداع آخر.
أما مع استناده لاستمرار الداعي الأول، فهو مستلزم لحصول النية الارتكازية، ولا بد أن يستند التحير في الجواب لارتباك الوجدان بنحو تقصر النفس عن استيضاح مرادها وبيانه.
نعم، مم، الشك لا بد من البناء على البطلان، لأصالة عدم وقوع الغسل. ولا مجال لقاعدة الصحة، لأنها فرع إحراز الدخول في العمل بنية عنوانه.
(3) أما إذا كان قاصدا عدم إعطاء العوض، فلاحراز عدم رضا الحمامي بالغسل، فيحرم ويمتنع التقرب.
لكنه يختص بما إذا ابتنى وضع الحمام على الإباحة بالضمان بشرط دفع العوض، كما هو محل الكلام ظاهرا.
أما لو ابتنى على الإباحة بالضمان ولو مع العصيان بعدم دفع العوض، فيكون متجريا بالقصد المذكور مع إباحة الغسل لفعلية الرضا من المالك.