الثالثة: أن تكون له فقرة تسع الطهارة وبعض الصلاة (2)،
____________________
الكل لذلك خالية عن الشاهد.
نعم، يبعد جدا - بعد النظر في نصوص المقام والمستحاضة - سقوط الصلاة عنه في الصورة المذكورة. وتكليفه فيها بالوضوء في الأثناء، مما يقطع بعدمه بعد ما سبق في تقرير مقتضى القاعدة، وهو مما يقرب مشروعية الصلاة له بوضوء واحد قبلها. ولعل التشكيك فيه ملحق بالوسواس.
والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.
(1) كما احتمل غير واحد لكونه مراد الشيخ في المبسوط، كما احتملوا أيضا إرادته عدم ناقضية خصوص ما يتقاطر مع ناقضية ما يسانخه إذا خرج بالوجه المتعارف، كما جرى عليه في العروة الوثقى، وأمضاه غير واحد من محشيها.
والأول مبني على أن يكون منشأ الاكتفاء بالوضوء الواحد للصلوات المتعددة سقوط اعتبار الطهارة، وأن وجوب الوضوء محض تعبد للاجماع، حيث يلزم الاقتصار فيه على المتيقن.
أما لو كان منشؤه عدم ناقضية الحدث مع اعتبار الطهارة فيتعين الثاني، وهو المناسب للاستدلال بنصوص قاعدة: " كلما غلب الله عليه.. "، وصحيح منصور، وموثق سماعة، وثاني وجهي الاستدلال بخبر عبد الرحيم.
أما على الوجه الأول فيكفي وضوء واحد في النهار، والظاهر عدم القائل به.
فراجع.
(2) يعني: فيستطيع تحصيل الصلاة كاملة بطهارة تامة بنحو التقطيع، فلو تعذر ذلك، لعدم تكرر الفترة بالمقدار المذكور، بل لا يستطيع إلا تحصيل بعض الصلاة بطهارة تامة، خرج عن مفروض هذه الصورة ولحقه ما تقدم في ذيل الكلام
نعم، يبعد جدا - بعد النظر في نصوص المقام والمستحاضة - سقوط الصلاة عنه في الصورة المذكورة. وتكليفه فيها بالوضوء في الأثناء، مما يقطع بعدمه بعد ما سبق في تقرير مقتضى القاعدة، وهو مما يقرب مشروعية الصلاة له بوضوء واحد قبلها. ولعل التشكيك فيه ملحق بالوسواس.
والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.
(1) كما احتمل غير واحد لكونه مراد الشيخ في المبسوط، كما احتملوا أيضا إرادته عدم ناقضية خصوص ما يتقاطر مع ناقضية ما يسانخه إذا خرج بالوجه المتعارف، كما جرى عليه في العروة الوثقى، وأمضاه غير واحد من محشيها.
والأول مبني على أن يكون منشأ الاكتفاء بالوضوء الواحد للصلوات المتعددة سقوط اعتبار الطهارة، وأن وجوب الوضوء محض تعبد للاجماع، حيث يلزم الاقتصار فيه على المتيقن.
أما لو كان منشؤه عدم ناقضية الحدث مع اعتبار الطهارة فيتعين الثاني، وهو المناسب للاستدلال بنصوص قاعدة: " كلما غلب الله عليه.. "، وصحيح منصور، وموثق سماعة، وثاني وجهي الاستدلال بخبر عبد الرحيم.
أما على الوجه الأول فيكفي وضوء واحد في النهار، والظاهر عدم القائل به.
فراجع.
(2) يعني: فيستطيع تحصيل الصلاة كاملة بطهارة تامة بنحو التقطيع، فلو تعذر ذلك، لعدم تكرر الفترة بالمقدار المذكور، بل لا يستطيع إلا تحصيل بعض الصلاة بطهارة تامة، خرج عن مفروض هذه الصورة ولحقه ما تقدم في ذيل الكلام