____________________
(1) كما صرح به جماعة، وظاهر غير واحد ممن اقتصر على بيان ما يجب أو يستحب له الوضوء المفروغية عنه، وفي المدارك: أنه المعروف من مذهب الأصحاب، وفي الجواهر: " بل هو المشهور نقلا وتحصيلا، بل عن العلامة والكركي نقل الاجماع عليه، وربما يلوح دعوى الاجماع من محكي البيان وقواعد الشهيد، بل هو صريح مجمع الفوائد.
ولا ينبغي التأمل في ذلك، إذ لو كان واجبا لكثر السؤال عنه من حيثية السعة والضيق وأمدهما وفروع ذلك واحتيج لبيانه، فعدم التعرض في النصوص والفتاوي لذلك واقتصارها على بيان وجوبه واستحبابه للغايات الخاصة كاشف عن وضوح عدم وجوبه نفسيا بين المتشرعة من الصدر الأول، كما هو الحال في عصورنا، وهو مما يجعله من الضروريات.
ولذلك يستغنى عن الاستدلال بمفهوم الشرط في الآية الشريفة، وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: قال: " إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة، ولا صلاة إلا بطهور " (1).
على أنه لا يخلو عن إشكال، لأن الأمر بالوضوء في الآية ظاهر في الارشاد لبيان شرطيته للصلاة، لأنه المناسب للتعليق على نفس فعل الصلاة وإرادة
ولا ينبغي التأمل في ذلك، إذ لو كان واجبا لكثر السؤال عنه من حيثية السعة والضيق وأمدهما وفروع ذلك واحتيج لبيانه، فعدم التعرض في النصوص والفتاوي لذلك واقتصارها على بيان وجوبه واستحبابه للغايات الخاصة كاشف عن وضوح عدم وجوبه نفسيا بين المتشرعة من الصدر الأول، كما هو الحال في عصورنا، وهو مما يجعله من الضروريات.
ولذلك يستغنى عن الاستدلال بمفهوم الشرط في الآية الشريفة، وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: قال: " إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة، ولا صلاة إلا بطهور " (1).
على أنه لا يخلو عن إشكال، لأن الأمر بالوضوء في الآية ظاهر في الارشاد لبيان شرطيته للصلاة، لأنه المناسب للتعليق على نفس فعل الصلاة وإرادة