____________________
وصحيح حماد بن عثمان: " كنت قاعدا عند أبي عبد الله عليه السلام فدعا بماء فملأ به كفه فعم به وجهه، ثم ملأ كفه فعم به يده اليمنى، ثم ملأ كفه فعم به يده اليسرى، ثم مسح على رأسه ورجليه، وقال: هذا وضوء من لم يحدث حدثا، يعني التعدي في الوضوء " (1).
وخبر عبد الرحمن بن كثير المتقدم في الأدعية المأثورة، الحاكي لوضوء أمير المؤمنين عليه السلام وغيرها.
لأن استحباب التثنية لا ينافي اقتصارهم عليهم السلام على المرة في بعض الموارد، وإنما ينافي اعتيادهم عليها.
نعم، لا بد من حمل قوله عليه السلام في صحيح حماد: " هذا وضوء من لم يحدث حدثا... " على الإشارة لذات الوضوء وكيفيته، لا بقيد المرة، ولو للجمع بينه وبين نصوص التثنية، وإلا فهو ظاهر في حرمة الزيادة، ولا سيما بضميمة ما في موثق السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: من تعدى في الوضوء كان كناقضه " (2)، مع أن نصوص التثنية وكثير من نصوص المرة صريحة أو ظاهرة في عدم حرمتها.
وكذا الحال فيما تضمن أن الوضوء مرة، كرواية ميسر عن أبي جعفر عليه السلام:
" قال: الوضوء واحد " (3)، لامكان الجمع بينه وبين نصوص التثنية بحمله على بيان خصوص الواجب.
فالعمدة في معارضة نصوص استحباب التثنية ما تقدم.
ولعل الأقرب في الجمع بين الطائفتين حمل نصوص التثنية على محض المشروعية من باب التخيير بين الأقل والأكثر، الذي لا مانع منه على التحقيق، من دون أن تكون أفضل، كما هو مضمون خبر الأعمش الآتي، بل مع أفضلية المرة، عملا ببعض نصوصها الظاهر أو الصريح في ذلك، كصحيح زرارة وموثق بن أبي
وخبر عبد الرحمن بن كثير المتقدم في الأدعية المأثورة، الحاكي لوضوء أمير المؤمنين عليه السلام وغيرها.
لأن استحباب التثنية لا ينافي اقتصارهم عليهم السلام على المرة في بعض الموارد، وإنما ينافي اعتيادهم عليها.
نعم، لا بد من حمل قوله عليه السلام في صحيح حماد: " هذا وضوء من لم يحدث حدثا... " على الإشارة لذات الوضوء وكيفيته، لا بقيد المرة، ولو للجمع بينه وبين نصوص التثنية، وإلا فهو ظاهر في حرمة الزيادة، ولا سيما بضميمة ما في موثق السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: من تعدى في الوضوء كان كناقضه " (2)، مع أن نصوص التثنية وكثير من نصوص المرة صريحة أو ظاهرة في عدم حرمتها.
وكذا الحال فيما تضمن أن الوضوء مرة، كرواية ميسر عن أبي جعفر عليه السلام:
" قال: الوضوء واحد " (3)، لامكان الجمع بينه وبين نصوص التثنية بحمله على بيان خصوص الواجب.
فالعمدة في معارضة نصوص استحباب التثنية ما تقدم.
ولعل الأقرب في الجمع بين الطائفتين حمل نصوص التثنية على محض المشروعية من باب التخيير بين الأقل والأكثر، الذي لا مانع منه على التحقيق، من دون أن تكون أفضل، كما هو مضمون خبر الأعمش الآتي، بل مع أفضلية المرة، عملا ببعض نصوصها الظاهر أو الصريح في ذلك، كصحيح زرارة وموثق بن أبي