____________________
المهر والغسل " (1).
فإن التعبير بوقوع الختان على الختان في الأول ومسه له في الثاني لا يناسب إرادة المحاذاة جدا، ولا سيما مع فرض عدم الافضاء في الأول، حيث يبعد الاتكال في بيان الحكم المسؤول عنه على المفهوم دون المنطوق.
لكن حمل الثاني على إرادة المس الحقيقي دون الادخال، لا يناسب ما تضمنه السؤال فيه من فرض إصابة الرجل المرأة الظاهرة في الادخال، الذي لا إشكال في وجوب الغسل به، فلو لم يحمل الجواب عليه لزم عدم بيان الحكم المسؤول عنه.
على أنه لا مجال للتعويل على الصحيحين مع مفروغية الأصحاب عن انحصار السبب بالادخال، كما هو ظاهر نصوصه، بل هو كالصريح من صحيح عمر ابن يزيد: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني، عليها غسل؟ فقال: إذا أصابها من الماء شئ فلتغسله وليس عليها شئ إلا أن يدخله " (2)، لوضوح أن وضع الذكر على الفرج كثيرا ما يستتبع التقاء الختانين.
فلا بد من طرح الصحيحين أو حملهما على ما يناسب ذلك، ولو كان بعيدا بلحاظ قلة الفاصل بين الختانين حين الادخال، فلاحظ.
(1) أما في المرأة، فهو المنسوب للمشهور في كشف اللثام والحدائق والمفاتيح، وللمعظم في المدارك، بل عن المرتضى أنه قال: " لا أعلم خلافا بين المسلمين في أن الوطء في الموضع المكروه من ذكر أو أنثى يجري مجرى الوطء في القبل مع الايقاب وغيبوبة الحشفة في وجوب الغسل على الفاعل والمفعول به وإن لم يكن أنزل، ولا وجدت من (في خ ل) الكتب المصنفة لأصحابنا الإمامية إلا ذلك، ولا سمعت من (ممن خ ل) عاصرني منهم من شيوخهم نحوا من ستين سنة
فإن التعبير بوقوع الختان على الختان في الأول ومسه له في الثاني لا يناسب إرادة المحاذاة جدا، ولا سيما مع فرض عدم الافضاء في الأول، حيث يبعد الاتكال في بيان الحكم المسؤول عنه على المفهوم دون المنطوق.
لكن حمل الثاني على إرادة المس الحقيقي دون الادخال، لا يناسب ما تضمنه السؤال فيه من فرض إصابة الرجل المرأة الظاهرة في الادخال، الذي لا إشكال في وجوب الغسل به، فلو لم يحمل الجواب عليه لزم عدم بيان الحكم المسؤول عنه.
على أنه لا مجال للتعويل على الصحيحين مع مفروغية الأصحاب عن انحصار السبب بالادخال، كما هو ظاهر نصوصه، بل هو كالصريح من صحيح عمر ابن يزيد: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني، عليها غسل؟ فقال: إذا أصابها من الماء شئ فلتغسله وليس عليها شئ إلا أن يدخله " (2)، لوضوح أن وضع الذكر على الفرج كثيرا ما يستتبع التقاء الختانين.
فلا بد من طرح الصحيحين أو حملهما على ما يناسب ذلك، ولو كان بعيدا بلحاظ قلة الفاصل بين الختانين حين الادخال، فلاحظ.
(1) أما في المرأة، فهو المنسوب للمشهور في كشف اللثام والحدائق والمفاتيح، وللمعظم في المدارك، بل عن المرتضى أنه قال: " لا أعلم خلافا بين المسلمين في أن الوطء في الموضع المكروه من ذكر أو أنثى يجري مجرى الوطء في القبل مع الايقاب وغيبوبة الحشفة في وجوب الغسل على الفاعل والمفعول به وإن لم يكن أنزل، ولا وجدت من (في خ ل) الكتب المصنفة لأصحابنا الإمامية إلا ذلك، ولا سمعت من (ممن خ ل) عاصرني منهم من شيوخهم نحوا من ستين سنة