____________________
لارتفاع موضوع صحتها بسبب الحرمة، فتأمل.
(1) كما هو مقتضى بطلان موجب استحقاقها، وهو الإجارة.
(2) أما أصل استحقاق الأجرة، فهو من صغريات قاعدة: ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، المشهورة بين الأصحاب، خصوصا المتأخرين منهم، وإن وقع الكلام في دليلها.
ولا يبعد كون دليلها في المقام ونحوه مما يتعلق بالأعمال، المرتكزات العرفية على احترام عمل الغير وضمانه بالاستيفاء، إذا لم يبتن على المجانية، كما هو المفروض في المقام، لصدور العمل بطلب من المستأجر مبنيا على الضمان فه ومن الأجير، وبطلان الإجارة لا ينافي ذلك.
وأما ما يظهر من العروة الوثقى من عدم استحقاق الأجرة مع العلم بالجنابة، فكأنه لدعوى: أن حرمة العمل مانعة من استحقاق الأجرة عليه، نظير ما تقدم منه فيما لو استؤجر على الكنس المطلق فأوقعه حال الجنابة عامدا. وقد سبق ضعفه.
ومثله ما عن بعض من أن علم العامل ببطلان العقد مانع من ضمان عمله، لاقدامه على هدر حرمته وإيقاعه مجانا.
لاندفاعه بأن العلم بعدم استحقاق الأجرة المسماة شرعا أو عرفا لا يقتضي الاقدام على المجانية، بل هو مقدم على الوفاء بالعقد وعلى الاستحقاق بمقتضاه ولو تشريعا، وذلك كاف في الضمان له.
نعم، لو أعرض عن العقد بسبب العلم ببطلانه ولم يأت بالعمل مبنيا عليه، اتجه عدم استحقاقه أجرة عليه. ولعله خارج عن مفروض كلامهم، فلاحظ.
وأما تعيين أجرة المثل، فلأنها الأصل في الضمان بعد فرض بطلان الضمان بالمسمى، تبعا لبطلان الإجارة، ولذا كان هو ظاهر إطلاق من عبر بالضمان.
لكن لا يبعد الاقتصار على أقل الأمرين من المثل والمسمى:
(1) كما هو مقتضى بطلان موجب استحقاقها، وهو الإجارة.
(2) أما أصل استحقاق الأجرة، فهو من صغريات قاعدة: ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، المشهورة بين الأصحاب، خصوصا المتأخرين منهم، وإن وقع الكلام في دليلها.
ولا يبعد كون دليلها في المقام ونحوه مما يتعلق بالأعمال، المرتكزات العرفية على احترام عمل الغير وضمانه بالاستيفاء، إذا لم يبتن على المجانية، كما هو المفروض في المقام، لصدور العمل بطلب من المستأجر مبنيا على الضمان فه ومن الأجير، وبطلان الإجارة لا ينافي ذلك.
وأما ما يظهر من العروة الوثقى من عدم استحقاق الأجرة مع العلم بالجنابة، فكأنه لدعوى: أن حرمة العمل مانعة من استحقاق الأجرة عليه، نظير ما تقدم منه فيما لو استؤجر على الكنس المطلق فأوقعه حال الجنابة عامدا. وقد سبق ضعفه.
ومثله ما عن بعض من أن علم العامل ببطلان العقد مانع من ضمان عمله، لاقدامه على هدر حرمته وإيقاعه مجانا.
لاندفاعه بأن العلم بعدم استحقاق الأجرة المسماة شرعا أو عرفا لا يقتضي الاقدام على المجانية، بل هو مقدم على الوفاء بالعقد وعلى الاستحقاق بمقتضاه ولو تشريعا، وذلك كاف في الضمان له.
نعم، لو أعرض عن العقد بسبب العلم ببطلانه ولم يأت بالعمل مبنيا عليه، اتجه عدم استحقاقه أجرة عليه. ولعله خارج عن مفروض كلامهم، فلاحظ.
وأما تعيين أجرة المثل، فلأنها الأصل في الضمان بعد فرض بطلان الضمان بالمسمى، تبعا لبطلان الإجارة، ولذا كان هو ظاهر إطلاق من عبر بالضمان.
لكن لا يبعد الاقتصار على أقل الأمرين من المثل والمسمى: