____________________
(1) مراده به الأمر المسبب عن النواقض المذكورة المرتفع بالوضوء، ولأجله صار الوضوء سببا للطهارة، لوضوح أن الطهارة إنما تصدق بلحاظ ارتفاع نحو من القذر.
وبهذا تكون الطهارة مقابلة للحدث تقابل العدم والملكة، كما هو الحال في الطهارة من الحدث الأكبر ومن الخبث بالإضافة إليهما، كما صرح به شيخنا الأعظم قدس سره.
وأما ما في الجواهر من أن التقابل بينهما تقابل التضاد، فمن لم يبتل بسبب كل منهما لا يحكم عليه بأحدهما، وعليه رتب الفرق العملي بين شرطية الطهارة ومانعية الحدث.
فهو لا يناسب معنى الطهارة عرفا، ولا قرينة على نقلها عن المعنى العرفي في المقام، وليس اختلاف الشارع والعرف فيها ناشئا عن اختلاف مفهومها، بل اختلاف مصاديقها، لأنها من المعاني الإضافية، كما سبق في ذيل الدليل الأول من أدلة مطهرية الماء المطلق.
وهو لا ينافي عدم الحكم بالطهارة على من لم يبتل بأسباب الحدث المعهودة، كما لعله مقتضى قولهم عليهم السلام: " لا صلاة إلا بطهور " (1)، لامكان الحكم
وبهذا تكون الطهارة مقابلة للحدث تقابل العدم والملكة، كما هو الحال في الطهارة من الحدث الأكبر ومن الخبث بالإضافة إليهما، كما صرح به شيخنا الأعظم قدس سره.
وأما ما في الجواهر من أن التقابل بينهما تقابل التضاد، فمن لم يبتل بسبب كل منهما لا يحكم عليه بأحدهما، وعليه رتب الفرق العملي بين شرطية الطهارة ومانعية الحدث.
فهو لا يناسب معنى الطهارة عرفا، ولا قرينة على نقلها عن المعنى العرفي في المقام، وليس اختلاف الشارع والعرف فيها ناشئا عن اختلاف مفهومها، بل اختلاف مصاديقها، لأنها من المعاني الإضافية، كما سبق في ذيل الدليل الأول من أدلة مطهرية الماء المطلق.
وهو لا ينافي عدم الحكم بالطهارة على من لم يبتل بأسباب الحدث المعهودة، كما لعله مقتضى قولهم عليهم السلام: " لا صلاة إلا بطهور " (1)، لامكان الحكم