____________________
ولو مس الغافل أو المتطهر ثم التفت أو أحدث وجبت المبادرة برفع اليد، لأن النص وإن تضمن النهي عن أن يمس، والمتيقن من مدلول هيئة الفعل الحدوث، إلا أن المنصرف من النهي كون منشئه مبغوضية نتيجة المصدر القابلة للاستمرار من دون خصوصية لحال الحدوث، ولا سيما في المقام، بلحاظ مناسبته لارتكاز كون منشأ الحكم هو التعظيم.
الثاني: لا فرق في التحريم بين كون الممسوس جزءا من القرآن مكتوبا في ضمن المصحف التام وكونه جزءا مكتوبا في ضمن كتاب آخر أو مستقلا على قرطاس أو ثوب أو ستر أو غيرها، لأن النص وإن اختص بالأول، إلا أن المناسبات الارتكازية قاضية بإلغاء الخصوصية المذكورة وأن المدار على مس القرآن.
لكن عن الشهيد في الذكرى أنه يجوز للجنب مس كتب الحديث والدراهم المكتوب عليها القرآن، لعدم صدق المصحف، وللحرج، ولبعض النصوص الواردة في مس الجنب للدراهم.
ويعتبر ضعف الأول مما سبق.
والحرج الشخصي غير مطرد، والنوعي - لو تم - غير صالح للرفع.
وأما النصوص، فهي - لو تمت - أخص من المدعى، لورودها في الدراهم، وهي مورد للابتلاء الشائع، حيث يكون التحريم فيها منشأ للحرج النوعي، ومعه لا مجال لالغاء خصوصية موردها. غاية الأمر التعدي للدنانير لصعوبة التفكيك بينها وبين الدراهم عرفا، بل تفهم من النصوص تبعا.
اللهم إلا أن يقال: احتمال خصوصية الدراهم وإن كان معتدا به بنحو يمنع من استفادة عموم الترخيص لكل ما يكون في غير المصحف من نصوصها، إلا أنه قد يمنع أيضا من إلغاء خصوصيته مورد نصوص المنع، فلا يستفاد منها العموم لغير المصحف، فتأمل.
وكيف كان، فاللازم النظر في النصوص الواردة في الدراهم، وهي صحيح (1)
الثاني: لا فرق في التحريم بين كون الممسوس جزءا من القرآن مكتوبا في ضمن المصحف التام وكونه جزءا مكتوبا في ضمن كتاب آخر أو مستقلا على قرطاس أو ثوب أو ستر أو غيرها، لأن النص وإن اختص بالأول، إلا أن المناسبات الارتكازية قاضية بإلغاء الخصوصية المذكورة وأن المدار على مس القرآن.
لكن عن الشهيد في الذكرى أنه يجوز للجنب مس كتب الحديث والدراهم المكتوب عليها القرآن، لعدم صدق المصحف، وللحرج، ولبعض النصوص الواردة في مس الجنب للدراهم.
ويعتبر ضعف الأول مما سبق.
والحرج الشخصي غير مطرد، والنوعي - لو تم - غير صالح للرفع.
وأما النصوص، فهي - لو تمت - أخص من المدعى، لورودها في الدراهم، وهي مورد للابتلاء الشائع، حيث يكون التحريم فيها منشأ للحرج النوعي، ومعه لا مجال لالغاء خصوصية موردها. غاية الأمر التعدي للدنانير لصعوبة التفكيك بينها وبين الدراهم عرفا، بل تفهم من النصوص تبعا.
اللهم إلا أن يقال: احتمال خصوصية الدراهم وإن كان معتدا به بنحو يمنع من استفادة عموم الترخيص لكل ما يكون في غير المصحف من نصوصها، إلا أنه قد يمنع أيضا من إلغاء خصوصيته مورد نصوص المنع، فلا يستفاد منها العموم لغير المصحف، فتأمل.
وكيف كان، فاللازم النظر في النصوص الواردة في الدراهم، وهي صحيح (1)