الأول: الصلاة (1) مطلقا، عدا صلاة الجنائز (2)،
____________________
(1) بلا ريب، بل هو بديهي، كما في مفتاح الكرامة.
ويقتضيه الكتاب المجيد، والسنة المستفيضة المتضمنة شرطية الصلاة لا " 11) بالطهارة (1)، ووجوب إعادتها مع عدمها (2)، وعدم الغسل (3) وتبين نقصه (4)، ووجوب التيمم لها بدلا عنه (5)، وغير ذلك.
بل هو مقتضى ما دل على اعتبار الوضوء في الصلاة، إما للأولوية، أو لما تقدم من ناقضية الجنابة للوضوء.
(2) إما لأن إطلاق الصلاة عليها مجازي - كما صرح به بعضهم - أو للأدلة الخاصة المخرجة عن عموم اعتبار الطهارة في الصلاة التي يأتي التعرض إليها في محلها إن شاء الله تعالى.
ويقتضيه الكتاب المجيد، والسنة المستفيضة المتضمنة شرطية الصلاة لا " 11) بالطهارة (1)، ووجوب إعادتها مع عدمها (2)، وعدم الغسل (3) وتبين نقصه (4)، ووجوب التيمم لها بدلا عنه (5)، وغير ذلك.
بل هو مقتضى ما دل على اعتبار الوضوء في الصلاة، إما للأولوية، أو لما تقدم من ناقضية الجنابة للوضوء.
(2) إما لأن إطلاق الصلاة عليها مجازي - كما صرح به بعضهم - أو للأدلة الخاصة المخرجة عن عموم اعتبار الطهارة في الصلاة التي يأتي التعرض إليها في محلها إن شاء الله تعالى.