____________________
وأما صحيح محمد بن مسلم، فحيث كان واردا لبيان الاجتزاء بالبلل وعدم اعتبار كثرة الماء لا لبيان ما يغسل، فلعل ذكر بل الشعر فيه ليس لوجوبه بنفسه، بل مقدمة لبل ما تحته من البشرة.
على أنه وارد في الحائض التي قد يلتزم فيها باستحباب الاستظهار بغسل الشعر، عملا بصحيح الكاهلي المتقدم.
كما أنه لا يبعد ظهور صحيح حجر في إرادة ترك مقدار شعرة مبالغة في القلة.
وأما خبر محمد بن سنان، فالتعليل فيه لو تم يقتضي وجوب غسل أطراف الشعر لا تمامه، ولا يبعد حمله على الخروج من منابت الشعر، لأنها المتصلة بالبدن القابلة لخروج الماء ارتكازا، فلا يقتضي إلا غسل البشرة.
كما أن المناسب للتعليل في النبوي بأن تحت كل شعرة جنابة كون بل الشعر وغسله مقدمة لوصول الماء لما تحته من البشرة.
والأمر فيهما سهل بعد ضعف سندهما.
على أنه لا بد من الخروج عن ظاهر هذه النصوص لو تم وحملها على ما ذكرنا أو نحوه، لأجل نصوص عدم نقض الشعر المتقدمة.
هذا كله مضافا إلى أن شيوع الابتلاء بالحكم يمنع - عادة - من خفائه على الأصحاب، فيجب غسل الشعر واقعا ويخفى عليهم حتى يكون المعروف بينهم عدمه، بل قد يظهر من بعضهم المفروغية عنه، كما سبق، فتأمل، والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.
(1) كما هو المعروف من مذهب الأصحاب المصرح به في كلام جملة منهم، ونفى عنه الخلاف في كشف اللثام، وظاهر المعتبر ومحكي الذكرى دعوى الاجماع عليه لنسبته فيهما إليهم، بل قد يظهر من التهذيب المفروغية عنه، حيث حمل ما في المقنعة من الأمر بحل الشعر على أن مراده ما إذا توقف عليه وصول الماء للبشرة.
على أنه وارد في الحائض التي قد يلتزم فيها باستحباب الاستظهار بغسل الشعر، عملا بصحيح الكاهلي المتقدم.
كما أنه لا يبعد ظهور صحيح حجر في إرادة ترك مقدار شعرة مبالغة في القلة.
وأما خبر محمد بن سنان، فالتعليل فيه لو تم يقتضي وجوب غسل أطراف الشعر لا تمامه، ولا يبعد حمله على الخروج من منابت الشعر، لأنها المتصلة بالبدن القابلة لخروج الماء ارتكازا، فلا يقتضي إلا غسل البشرة.
كما أن المناسب للتعليل في النبوي بأن تحت كل شعرة جنابة كون بل الشعر وغسله مقدمة لوصول الماء لما تحته من البشرة.
والأمر فيهما سهل بعد ضعف سندهما.
على أنه لا بد من الخروج عن ظاهر هذه النصوص لو تم وحملها على ما ذكرنا أو نحوه، لأجل نصوص عدم نقض الشعر المتقدمة.
هذا كله مضافا إلى أن شيوع الابتلاء بالحكم يمنع - عادة - من خفائه على الأصحاب، فيجب غسل الشعر واقعا ويخفى عليهم حتى يكون المعروف بينهم عدمه، بل قد يظهر من بعضهم المفروغية عنه، كما سبق، فتأمل، والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.
(1) كما هو المعروف من مذهب الأصحاب المصرح به في كلام جملة منهم، ونفى عنه الخلاف في كشف اللثام، وظاهر المعتبر ومحكي الذكرى دعوى الاجماع عليه لنسبته فيهما إليهم، بل قد يظهر من التهذيب المفروغية عنه، حيث حمل ما في المقنعة من الأمر بحل الشعر على أن مراده ما إذا توقف عليه وصول الماء للبشرة.