____________________
اشتراكها معهما في استمرار الحدث، بل احتمال الاختلاف بين المسلوس والمبطون في الأحكام.
ومن هنا يتجه الاقتصار على ما إذا كان استمرار الحدث لمرض يصدق معه العناوين التي تعرضت لها النصوص، دون ما إذا كان لضرورة خارجية، من إكراه، أو نحوه.
بل يتعين في الجميع الرجوع فيه للقاعدة المقتضية للمحافظة على الصلاة في فترة تسع الطهارة المائية ثم الترابية مع الصلاة بدون حدث إن كانت هناك فترة، وإلا فالبناء، على تعذر المشروط بتعذر شرطه وسقوط الأداء وانتظار القضاء بعد ارتفاع العذر، لو لم نقل بسقوط القضاء، لعموم ما ورد في المغمى عليه من أن ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر.
وأما ما عن شرح المفاتيح من عدم سقوط الصلاة - يعني في الوقت - إجماعا، فهو غير ظاهر بنحو ينهض بالخروج عن القاعدة، لعدم تحرير المسألة في كلماتهم، وعدم قيام الارتكازيات عليها بنحو معتد به.
على أنه لو تم أو كان الشفاء ميؤوسا منه أو بعيد الأمد بنحو يقطع بعدم رضا الشارع بترك الصلاة في الوقت، فاللازم ملاحظة القواعد العامة في اختيار الصلاة الميسورة، فإذا أمكنت الصلاة التامة مع الطهارة المائية ثم الترابية تعينت، كما ذكرنا، وإلا لزم ملاحظة الأهمية في الأجزاء والشرائط، ولا يجوز اختيار الصلاة مع الحدث المتجدد - كما في المسلوس والمبطون - ابتداء، إلحاقا له بهما بعد ما سبق، فلاحظ.
(1) وأما لو لم تسع إلا الصلاة الاضطرارية بنقص بعض الأجزاء أو الشرائط، فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
(2) كما في جامع المقاصد، وذكره في المسلوس في الروض والمسالك
ومن هنا يتجه الاقتصار على ما إذا كان استمرار الحدث لمرض يصدق معه العناوين التي تعرضت لها النصوص، دون ما إذا كان لضرورة خارجية، من إكراه، أو نحوه.
بل يتعين في الجميع الرجوع فيه للقاعدة المقتضية للمحافظة على الصلاة في فترة تسع الطهارة المائية ثم الترابية مع الصلاة بدون حدث إن كانت هناك فترة، وإلا فالبناء، على تعذر المشروط بتعذر شرطه وسقوط الأداء وانتظار القضاء بعد ارتفاع العذر، لو لم نقل بسقوط القضاء، لعموم ما ورد في المغمى عليه من أن ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر.
وأما ما عن شرح المفاتيح من عدم سقوط الصلاة - يعني في الوقت - إجماعا، فهو غير ظاهر بنحو ينهض بالخروج عن القاعدة، لعدم تحرير المسألة في كلماتهم، وعدم قيام الارتكازيات عليها بنحو معتد به.
على أنه لو تم أو كان الشفاء ميؤوسا منه أو بعيد الأمد بنحو يقطع بعدم رضا الشارع بترك الصلاة في الوقت، فاللازم ملاحظة القواعد العامة في اختيار الصلاة الميسورة، فإذا أمكنت الصلاة التامة مع الطهارة المائية ثم الترابية تعينت، كما ذكرنا، وإلا لزم ملاحظة الأهمية في الأجزاء والشرائط، ولا يجوز اختيار الصلاة مع الحدث المتجدد - كما في المسلوس والمبطون - ابتداء، إلحاقا له بهما بعد ما سبق، فلاحظ.
(1) وأما لو لم تسع إلا الصلاة الاضطرارية بنقص بعض الأجزاء أو الشرائط، فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
(2) كما في جامع المقاصد، وذكره في المسلوس في الروض والمسالك