____________________
ولا يخفى ضعف ما أشار إليه في وجه المنع، إذ ليس المدار في الجنابة على اللذة، ولا على وصول البلل والحرارة، ليخرج بها عن الاطلاق الصادق بالتحاذي، كما أشار إليه.
إلا أن يريد الإشارة إلى وجه انصراف إطلاق الادخال والايلاج والتقاء الختانين وغيبوبة الحشفة عن محل الكلام، للتنبيه على خروجه عن الفرد المألوف.
لكن الانصراف بدوي لا يعتد به في رفع اليد عن الاطلاق.
ومثله ما أشار إليه في كشف اللثام من قصور الاطلاق، بناء على أن المراد من التقاء الختانين التقاؤهما حقيقة، مع حمل ختان المرأة على موضع دخول الذكر منها، لضعف المبنى المذكور، لعدم المناسبة المصححة لاستعماله في ذلك.
مضافا إلى أنه بعد تفسير التقاء الختانين بغيبوبة الحشفة يكون المدار عليها، ولا إشكال في صدقها.
ومن هنا يتعين الرجوع للاطلاق.
نعم، نبه سيدنا المصنف قدس سره على التفصيل بين ما إذا كان الحاجب تابعا عرفا لأحد العضوين بحيث يصدق إدخال الذكر المحجوب، أو الادخال في الفرج المحجوب، فتحصل الجنابة، وما إذا كان مستقلا بحيث يصدق إدخاله حال كون الذكر فيه أو الادخال فيه حال كونه في الفرج، فلا تحصل الجنابة، لانصراف الاطلاق عنه.
وما ذكره لا يخلو عن قرب، فتأمل جيدا. والله سبحانه وتعالى العالم.
(1) بلا إشكال، ولا خلاف فيه في الجملة، بل عليه الاجماع محصلا ومنقولا نقلا مستفيضا كاد يكون متواترا، كما في الجواهر ويقتضيه النصوص المتضمن بعضها وجوب الغسل على الرجل، وبعضها وجوبه على المرأة، وبعضها وجوبه من
إلا أن يريد الإشارة إلى وجه انصراف إطلاق الادخال والايلاج والتقاء الختانين وغيبوبة الحشفة عن محل الكلام، للتنبيه على خروجه عن الفرد المألوف.
لكن الانصراف بدوي لا يعتد به في رفع اليد عن الاطلاق.
ومثله ما أشار إليه في كشف اللثام من قصور الاطلاق، بناء على أن المراد من التقاء الختانين التقاؤهما حقيقة، مع حمل ختان المرأة على موضع دخول الذكر منها، لضعف المبنى المذكور، لعدم المناسبة المصححة لاستعماله في ذلك.
مضافا إلى أنه بعد تفسير التقاء الختانين بغيبوبة الحشفة يكون المدار عليها، ولا إشكال في صدقها.
ومن هنا يتعين الرجوع للاطلاق.
نعم، نبه سيدنا المصنف قدس سره على التفصيل بين ما إذا كان الحاجب تابعا عرفا لأحد العضوين بحيث يصدق إدخال الذكر المحجوب، أو الادخال في الفرج المحجوب، فتحصل الجنابة، وما إذا كان مستقلا بحيث يصدق إدخاله حال كون الذكر فيه أو الادخال فيه حال كونه في الفرج، فلا تحصل الجنابة، لانصراف الاطلاق عنه.
وما ذكره لا يخلو عن قرب، فتأمل جيدا. والله سبحانه وتعالى العالم.
(1) بلا إشكال، ولا خلاف فيه في الجملة، بل عليه الاجماع محصلا ومنقولا نقلا مستفيضا كاد يكون متواترا، كما في الجواهر ويقتضيه النصوص المتضمن بعضها وجوب الغسل على الرجل، وبعضها وجوبه على المرأة، وبعضها وجوبه من