____________________
بيان الفائدة قد يظهر في الأمر المولوي، لأن ذلك مختص بما إذا كان بيان فائدة الشئ في مقام الحث عليه، لا ما إذا تمحض الكلام في بيان الفائدة، كما في المقام، حيث سيق السؤال لأجل الفائدة المذكورة.
ومنها: التهيؤ للصلاة قبل وقتها، كما في الوسيلة والمنتهى وعن نهاية الإحكام والجامع والنزهة والدروس والبيان والنفلية والذكرى وغيرها.
وقد يستدل عليه بأمور..
الأول: ما دل على استحباب الصلاة في أول وقتها من النصوص الكثيرة وعمومات المسارعة للخير (1)، وهو لا يمكن إلا بتقديم الطهارة، كما أشار إليه في المنتهى وغيره.
لكن المراد بذلك إن كان هو استحباب الوضوء قبل الوقت غيريا، لتوقف التعجيل المستحب عليه - كما يظهر من سيدنا المصنف قدس سره فيندفع - بعد تسليم ثبوت الأمر الغيري بالمقدمة - بأن فعلية الخطاب بتعجيل الصلاة فرع مشروعية أصل الصلاة، فحيث لا تشرع الصلاة قبل الوقت لا يكون الخطاب فعليا، لتجب مقدمته.
ولا مجال للتفكيك بين الأمر النفسي والغيري في الاطلاق والاشتراط، كما حقق في محله، فلا يكون الأمر بتعجيل الصلاة مشروطا بالوقت، والأمر بالوضوء فعليا قبله.
وأما ما ذكره سيدنا المصنف قدس سره في المقام - ويجري في سائر المقدمات المفوتة - من إمكان التفكيك بينهما في نحو الإناطة بالشرط، بأن يكون الوقت مثلا مأخوذا في الأمر النفسي بتعجيل الصلاة بنحو الشرط المقارن، وفي الأمر الغيري بالوضوء بنحو الشرط المتأخر.
ومنها: التهيؤ للصلاة قبل وقتها، كما في الوسيلة والمنتهى وعن نهاية الإحكام والجامع والنزهة والدروس والبيان والنفلية والذكرى وغيرها.
وقد يستدل عليه بأمور..
الأول: ما دل على استحباب الصلاة في أول وقتها من النصوص الكثيرة وعمومات المسارعة للخير (1)، وهو لا يمكن إلا بتقديم الطهارة، كما أشار إليه في المنتهى وغيره.
لكن المراد بذلك إن كان هو استحباب الوضوء قبل الوقت غيريا، لتوقف التعجيل المستحب عليه - كما يظهر من سيدنا المصنف قدس سره فيندفع - بعد تسليم ثبوت الأمر الغيري بالمقدمة - بأن فعلية الخطاب بتعجيل الصلاة فرع مشروعية أصل الصلاة، فحيث لا تشرع الصلاة قبل الوقت لا يكون الخطاب فعليا، لتجب مقدمته.
ولا مجال للتفكيك بين الأمر النفسي والغيري في الاطلاق والاشتراط، كما حقق في محله، فلا يكون الأمر بتعجيل الصلاة مشروطا بالوقت، والأمر بالوضوء فعليا قبله.
وأما ما ذكره سيدنا المصنف قدس سره في المقام - ويجري في سائر المقدمات المفوتة - من إمكان التفكيك بينهما في نحو الإناطة بالشرط، بأن يكون الوقت مثلا مأخوذا في الأمر النفسي بتعجيل الصلاة بنحو الشرط المقارن، وفي الأمر الغيري بالوضوء بنحو الشرط المتأخر.