____________________
على الترتيب بين الأعضاء الثلاثة فضلا عن الترتيب فيها، فلاحظ.
بقي شئ: وهو أنه لو أخل بغسل بعض الجسد لا عن عمد فلا إشكال ظاهرا في لزوم التدارك، لما تضمن وجوب الاستيعاب في الغسل.
ولصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: اغتسل أبي من الجنابة فقيل له: قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء، فقال له: ما كان عليك لو سكت؟! ثم مسح تلك اللمعة بيده " (1).
وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " قلت له: رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة. فقال: إذا شك وكانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه، وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بلة، فإن دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شئ عليه، وإن استيقن رجع فأعاد عليه الماء، وإن رآه وبه بلة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان " (2). وغيرهما.
ولا يضر طول الزمان، بناء على ما يأتي من عدم اعتبار الموالاة في الغسل.
نعم، مقتضى وجوب الترتيب فيه بين الأعضاء الثلاثة الاكتفاء بغسله إذا كان في الجانب الأيسر، ووجوب غسل الأيسر بعده إذا كان في الجانب الأيمن، ووجوب غسل كلا الجانبين بعده إذا كان في الرأس أو الرقبة، كما هو ظاهر الأصحاب، لعدم استثنائهم ذلك من شرطية الترتيب، بل في الجواهر أنه صرح به جماعة، ونسبه في الحدائق لتصريح الأصحاب، مشعرا بدعوى الاجماع عليه.
بل لو قيل باعتبار الترتيب في نفس الأعضاء كان مقتضى القاعدة لزوم غسل ما تحته من العضو أيضا.
لكن لا مجال لحمل النصوص المتقدمة على ذلك، إذ هي كالصريحة في الاكتفاء بغسل الموضع المتروك، مع فرضه فيها في أعالي العضو، لا في أسفله.
ومن هنا يتعين البناء على سقوط الترتيب في نفس الأعضاء مع الاخلال
بقي شئ: وهو أنه لو أخل بغسل بعض الجسد لا عن عمد فلا إشكال ظاهرا في لزوم التدارك، لما تضمن وجوب الاستيعاب في الغسل.
ولصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: اغتسل أبي من الجنابة فقيل له: قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء، فقال له: ما كان عليك لو سكت؟! ثم مسح تلك اللمعة بيده " (1).
وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " قلت له: رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة. فقال: إذا شك وكانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه، وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بلة، فإن دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شئ عليه، وإن استيقن رجع فأعاد عليه الماء، وإن رآه وبه بلة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان " (2). وغيرهما.
ولا يضر طول الزمان، بناء على ما يأتي من عدم اعتبار الموالاة في الغسل.
نعم، مقتضى وجوب الترتيب فيه بين الأعضاء الثلاثة الاكتفاء بغسله إذا كان في الجانب الأيسر، ووجوب غسل الأيسر بعده إذا كان في الجانب الأيمن، ووجوب غسل كلا الجانبين بعده إذا كان في الرأس أو الرقبة، كما هو ظاهر الأصحاب، لعدم استثنائهم ذلك من شرطية الترتيب، بل في الجواهر أنه صرح به جماعة، ونسبه في الحدائق لتصريح الأصحاب، مشعرا بدعوى الاجماع عليه.
بل لو قيل باعتبار الترتيب في نفس الأعضاء كان مقتضى القاعدة لزوم غسل ما تحته من العضو أيضا.
لكن لا مجال لحمل النصوص المتقدمة على ذلك، إذ هي كالصريحة في الاكتفاء بغسل الموضع المتروك، مع فرضه فيها في أعالي العضو، لا في أسفله.
ومن هنا يتعين البناء على سقوط الترتيب في نفس الأعضاء مع الاخلال