____________________
مع الاشتراك إلا بالقصد. وكذا الحال في اسم الله.
وأما لفظ الجلالة، فلا اشتراك فيه، لعدم بناء أحد على التسمية به، بل لا يبعد بناؤهم على حرمته.
نعم، قد يجري ذلك في الأسماء المضافة له، كعبد الله، على ما سبق الكلام في غايات الوضوء، ولو تم قد يتجه البناء عليه فيما يضاف لأسمائهم عليهم السلام.
(1) اختلفت عباراتهم في بيان موضوع الحكم، حيث عبر عنه..
تارة: بالاتيان، كما في المقنع.
وأخرى: بالقرب، كما في المقنعة.
وثالثة: باللبث، كما في الخلاف والتحرير واللمعة ومبحث أحكام الجنب من المنتهى والارشاد والمسالك، وعن نهاية الإحكام والألفية والكفاية وغيرها.
ورابعة: بالاستيطان، كما في التذكرة والمختلف وعن المهذب البارع والمقتصر وشرح الموجز.
وخامسة: بالجلوس، كما في مبحث أحكام الجنب من الشرائع والقواعد، وعن السرائر.
وسادسة: بالدخول، كما في الفقيه والهداية والمبسوط والنهاية والغنية والوسيلة وإشارة السبق والنافع والمعتبر ومبحث ما يجب له الغسل من الشرائع والقواعد والارشاد والمنتهى والمسالك وعن غيرها.
والظاهر رجوع الكل لأمر واحد، كما يناسبه عدم تنبيه كثير منهم على الفرق بين العناوين المذكورة، وظهور حال من نبه له في المفروغية عن الاتفاق في الفتوى وأن القصور في التعبير لا غير، واختلاف التعبير من الشخص الواحد، وفي الكتاب الواحد، واستدلالهم بما لا يتضمن عبارة الفتوى، وغير ذلك مما يظهر بسبر كلماتهم، وملاحظة المناسبات الارتكازية الصالحة للقرينية عليها.
وأما لفظ الجلالة، فلا اشتراك فيه، لعدم بناء أحد على التسمية به، بل لا يبعد بناؤهم على حرمته.
نعم، قد يجري ذلك في الأسماء المضافة له، كعبد الله، على ما سبق الكلام في غايات الوضوء، ولو تم قد يتجه البناء عليه فيما يضاف لأسمائهم عليهم السلام.
(1) اختلفت عباراتهم في بيان موضوع الحكم، حيث عبر عنه..
تارة: بالاتيان، كما في المقنع.
وأخرى: بالقرب، كما في المقنعة.
وثالثة: باللبث، كما في الخلاف والتحرير واللمعة ومبحث أحكام الجنب من المنتهى والارشاد والمسالك، وعن نهاية الإحكام والألفية والكفاية وغيرها.
ورابعة: بالاستيطان، كما في التذكرة والمختلف وعن المهذب البارع والمقتصر وشرح الموجز.
وخامسة: بالجلوس، كما في مبحث أحكام الجنب من الشرائع والقواعد، وعن السرائر.
وسادسة: بالدخول، كما في الفقيه والهداية والمبسوط والنهاية والغنية والوسيلة وإشارة السبق والنافع والمعتبر ومبحث ما يجب له الغسل من الشرائع والقواعد والارشاد والمنتهى والمسالك وعن غيرها.
والظاهر رجوع الكل لأمر واحد، كما يناسبه عدم تنبيه كثير منهم على الفرق بين العناوين المذكورة، وظهور حال من نبه له في المفروغية عن الاتفاق في الفتوى وأن القصور في التعبير لا غير، واختلاف التعبير من الشخص الواحد، وفي الكتاب الواحد، واستدلالهم بما لا يتضمن عبارة الفتوى، وغير ذلك مما يظهر بسبر كلماتهم، وملاحظة المناسبات الارتكازية الصالحة للقرينية عليها.