____________________
الخارج من قبل المرأة ينقض لأن له منفذا للجوف، وزاد عليه في محكي التذكرة ريح الأدر، المفسر بذي الفتق، بل عن بعضهم إطلاق ناقضية ما يخرج من الذكر.
إذ لا دليل عليه إلا إطلاق ما تضمن ناقضية الريح وما خرج من السبيلين، الذي لو لم ينصرف لخصوص ما يخرج من الدبر - كما يناسبه ما تضمن تشكيك الشيطان - لوجب الخروج عنه بالصحيح المذكور.
(1) كما هو المعروف بين الأصحاب المدعى عليه الاجماع في الانتصار، والناصريات، والخلاف، وكشف اللثام، ومحكي السرائر، والتذكرة، وشرح الموجز، ونسبه في المعتبر والمنتهى إلى علمائنا، وفي محكي الكفاية إلى الأصحاب، وعده الصدوق في أماليه من دين الإمامية، وادعى في التهذيب إجماع المسلمين عليه. وفي الجواهر: " الأخبار به متواترة، كالاجماعات المنقولة البالغة إلى حد يمكن دعوى تحصيل الاجماع من نقلتها ".
ولأجله لا بد أن يحصل حصر الصدوق في المقنع والهداية النواقض في الثلاثة المتقدمة على كونه بالإضافة إلى غيرها مما يقول به العامة لا بالإضافة إلى ما يعم النوم، كما يناسبه اقتصاره فيما نص على عدم ناقضيته على القئ والقلس والحجامة والمذي والوذي ونحوها، إذ لو كان يرى عدم ناقضية النوم لكان أولى من غيره بأن ينبه عليه، بسبب معروفية ناقضيته بين الإمامية، ولا سيما مع تصريحه في المقنع بأن من استيقظ من نومه فلا بأس بأن يدخل يده في الماء قبل أن يغسلها، إلا أن يكون قد بال، فإن ذلك مما تعرضت له - في الجملة - النصوص (1) والفتاوى في الوضوء بنحو يظهر منه المفروغية عن ناقضية النوم، وكذا تصريحه في الفقيه بناقضية النوم.
إذ لا دليل عليه إلا إطلاق ما تضمن ناقضية الريح وما خرج من السبيلين، الذي لو لم ينصرف لخصوص ما يخرج من الدبر - كما يناسبه ما تضمن تشكيك الشيطان - لوجب الخروج عنه بالصحيح المذكور.
(1) كما هو المعروف بين الأصحاب المدعى عليه الاجماع في الانتصار، والناصريات، والخلاف، وكشف اللثام، ومحكي السرائر، والتذكرة، وشرح الموجز، ونسبه في المعتبر والمنتهى إلى علمائنا، وفي محكي الكفاية إلى الأصحاب، وعده الصدوق في أماليه من دين الإمامية، وادعى في التهذيب إجماع المسلمين عليه. وفي الجواهر: " الأخبار به متواترة، كالاجماعات المنقولة البالغة إلى حد يمكن دعوى تحصيل الاجماع من نقلتها ".
ولأجله لا بد أن يحصل حصر الصدوق في المقنع والهداية النواقض في الثلاثة المتقدمة على كونه بالإضافة إلى غيرها مما يقول به العامة لا بالإضافة إلى ما يعم النوم، كما يناسبه اقتصاره فيما نص على عدم ناقضيته على القئ والقلس والحجامة والمذي والوذي ونحوها، إذ لو كان يرى عدم ناقضية النوم لكان أولى من غيره بأن ينبه عليه، بسبب معروفية ناقضيته بين الإمامية، ولا سيما مع تصريحه في المقنع بأن من استيقظ من نومه فلا بأس بأن يدخل يده في الماء قبل أن يغسلها، إلا أن يكون قد بال، فإن ذلك مما تعرضت له - في الجملة - النصوص (1) والفتاوى في الوضوء بنحو يظهر منه المفروغية عن ناقضية النوم، وكذا تصريحه في الفقيه بناقضية النوم.