____________________
الخامس: الظاهر عدم التقيد في الغسلة الواحدة بعدد معين من الغرفات، بناء على ما سبق من ضعف حمل نصوص التثنية والتثليث عليها.
وأما ما في صحيح زرارة وبكير: " فقلنا: أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة للذراع؟ قال: نعم إذا بالغت فيها، والثنتان تأتيان على ذلك كله " (1).
فهو إنما يقتضي الاجزاء لا التحديد.
نعم، بناء على حمل التثنية والتثليث على الغرفات يلزم البناء على الاقتصار على ما دون الثلاث، حتى في الغسلة الأولى، كما احتمله في الحدائق - وإن كان المناسب له الجزم به - أخذا باطلاق ما تضمن بدعية الثلاث.
ولا وجه لما في المدارك، حيث قال: " ولو حملت الثالثة على الغرفة الثالثة فالظاهر عدم التحريم تمسكا بالاطلاق ".
السادس: المعروف المصرح به في كلام جملة من القدماء والمتأخرين والظاهر من آخرين أنه لا تكرار في المسح، وهو المدعى عليه الاجماع في الانتصار والمنتهى والمدارك وكشف اللثام ومحكي التذكرة والتحرير، وفي المعتبر أنه مذهب الأصحاب، وفي الخلات دعوى الاجماع على أن التكرار في مسح الرأس بدعة. ولعله إليه يرجع ما عن الدروس ومحكي البيان من أنه مكروه.
وبهذا يخرج عن إطلاق نصوص التثنية، وظاهر خبر الأعمش (2) المتقدم، بل وكذا خبر الفضل بن شاذان المتقدم أيضا، لأن ظاهر عيون أخبار الرضا عليه السلام أن ذكر المرة والمرتين فيه بعد شرح الوضوء فيه بالغسل والمسح معا، حيث ذكر فيه أولا الحديث بسنده عن الفضل بن شاذان في بيان شرائع الاسلام هكذا: "... ثم الوضوء، كما أمر الله في كتابه: غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين مرة
وأما ما في صحيح زرارة وبكير: " فقلنا: أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة للذراع؟ قال: نعم إذا بالغت فيها، والثنتان تأتيان على ذلك كله " (1).
فهو إنما يقتضي الاجزاء لا التحديد.
نعم، بناء على حمل التثنية والتثليث على الغرفات يلزم البناء على الاقتصار على ما دون الثلاث، حتى في الغسلة الأولى، كما احتمله في الحدائق - وإن كان المناسب له الجزم به - أخذا باطلاق ما تضمن بدعية الثلاث.
ولا وجه لما في المدارك، حيث قال: " ولو حملت الثالثة على الغرفة الثالثة فالظاهر عدم التحريم تمسكا بالاطلاق ".
السادس: المعروف المصرح به في كلام جملة من القدماء والمتأخرين والظاهر من آخرين أنه لا تكرار في المسح، وهو المدعى عليه الاجماع في الانتصار والمنتهى والمدارك وكشف اللثام ومحكي التذكرة والتحرير، وفي المعتبر أنه مذهب الأصحاب، وفي الخلات دعوى الاجماع على أن التكرار في مسح الرأس بدعة. ولعله إليه يرجع ما عن الدروس ومحكي البيان من أنه مكروه.
وبهذا يخرج عن إطلاق نصوص التثنية، وظاهر خبر الأعمش (2) المتقدم، بل وكذا خبر الفضل بن شاذان المتقدم أيضا، لأن ظاهر عيون أخبار الرضا عليه السلام أن ذكر المرة والمرتين فيه بعد شرح الوضوء فيه بالغسل والمسح معا، حيث ذكر فيه أولا الحديث بسنده عن الفضل بن شاذان في بيان شرائع الاسلام هكذا: "... ثم الوضوء، كما أمر الله في كتابه: غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين مرة