____________________
كما أنه لم يفرض في مورد الصحيح التفاتهم لجهة الخلاف ومتابعتهم فيما يقولون، لعدم فرض تنبيههم على تحقق النوم بالوجه المذكور.
ولا سيما مع امكان الاعتذار بحدث آخر مجمع على ناقضيته - كالريح - فلو فرض تحقق موضوع التقية في المقام فهو في الصلاة معهم من دون وضوء، لمحذور في بيان عدمه، وهو لا يقتضي الاجزاء، كما تقدم.
(1) كما هو المعروف بينهم، على اختلاف عباراتهم، حيث جعل بعضهم العنوان المذكور في قبال النوم، وجعل آخر النوم من صغرياته، واستغنى ثالث بذكره عن النوم، وعطف رابع على النوم بعض أفراده، كالمرض المانع عن الذكر، والسكر والاغماء والجنون. إلى غير ذلك مما يستفاد منه عدم اختصاص الناقضية بالنوم وعمومها لكل ما غلب العقل.
وعن الكفاية نسبته للأصحاب، وفي المدارك وعن الدلائل دعوى الاجماع عليه، وعن الخصال أنه من دين الإمامية، وفي التهذيب دعوى إجماع المسلمين عليه، وفي المنتهى: " لا نعرف فيه خلافا بين أهل العلم "، وفي البحار: " أكثر الأصحاب نقلوا الاجماع على كونها ناقضة ".
وقد استدل عليه الشيخ وغيره بصحيح معمر بن خلاد: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع، والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد، فربما أغفى وهو قاعد على تلك الحال. قال: يتوضأ. قلت له: إن الوضوء يشتد عليه لحال علته، فقال: إذا خفي عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء " (1)، بدعوى: أن مقتضى إطلاق الذيل فيه وجوب الوضوء بكل ما يخفى معه الصوت.
وفيه - كما أشار إليه غير واحد -: أنه ظاهر في تحديد الاغفاء الناقض الذي
ولا سيما مع امكان الاعتذار بحدث آخر مجمع على ناقضيته - كالريح - فلو فرض تحقق موضوع التقية في المقام فهو في الصلاة معهم من دون وضوء، لمحذور في بيان عدمه، وهو لا يقتضي الاجزاء، كما تقدم.
(1) كما هو المعروف بينهم، على اختلاف عباراتهم، حيث جعل بعضهم العنوان المذكور في قبال النوم، وجعل آخر النوم من صغرياته، واستغنى ثالث بذكره عن النوم، وعطف رابع على النوم بعض أفراده، كالمرض المانع عن الذكر، والسكر والاغماء والجنون. إلى غير ذلك مما يستفاد منه عدم اختصاص الناقضية بالنوم وعمومها لكل ما غلب العقل.
وعن الكفاية نسبته للأصحاب، وفي المدارك وعن الدلائل دعوى الاجماع عليه، وعن الخصال أنه من دين الإمامية، وفي التهذيب دعوى إجماع المسلمين عليه، وفي المنتهى: " لا نعرف فيه خلافا بين أهل العلم "، وفي البحار: " أكثر الأصحاب نقلوا الاجماع على كونها ناقضة ".
وقد استدل عليه الشيخ وغيره بصحيح معمر بن خلاد: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع، والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد، فربما أغفى وهو قاعد على تلك الحال. قال: يتوضأ. قلت له: إن الوضوء يشتد عليه لحال علته، فقال: إذا خفي عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء " (1)، بدعوى: أن مقتضى إطلاق الذيل فيه وجوب الوضوء بكل ما يخفى معه الصوت.
وفيه - كما أشار إليه غير واحد -: أنه ظاهر في تحديد الاغفاء الناقض الذي