____________________
الاستصحاب والاستخراج، مضافا إلى عدم اشتمال نصوص المقام على عنوان الاستعانة، وإنما هي مذكورة في كلمات الأصحاب.
ثم إنه بعد أن عمم في الروض الحكم لطلب إحضار الماء وتسخينه قال:
" كل ذلك بعد العزم على الوضوء، أما لو استعان لا له ثم عرض له إرادة الوضوء لم يكره قطعا ".
ولم يتضح الوجه فيما ذكره بعد إطلاق النصوص المتقدمة، حيث يصدق الاشراك حينئذ، فتأمل.
بقي الكلام في بعض الأمور الأخر التي ذكرها الأصحاب (رضي الله عنهم) في مكروهات الوضوء..
منها: التمندل، كما في المعتبر والشرائع والنافع والارشاد والقواعد والروض وعن جمل الشيخ والتذكرة والدروس وغيرها، بل في الروض وعن الدروس وغيره أنه المشهور.
واستدل عليه بخبر محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: من توضأ وتمندل كتبت له حسنة، ومن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوءه كتب له ثلاثون حسنة " (1).
لكنه لا يدل على كراهته، بل أفضلية تركه، ولعله لذا عبر بذلك في المبسوط والنهاية والخلاف ومحكي الذكرى، وهو ظاهر الصدوق، حيث اقتصر في الفقيه على ذكر الحديث، وفي المقنع على التعبير بمضمونه، بل ربما كان هو المراد مما في إشارة السبق والوسيلة من جعل ترك التمندل من السنن والآداب.
وأما تنزيل كلام المشهور على ذلك، فقد يشكل بلحاظ ما في كلام بعضهم من جعل كلام الشيخ خلافا في المسألة.
هذا، وقد ينافي الخبر المذكور موثق إسماعيل بن الفضل: " رأيت أبا عبد الله عليه السلام توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه، ثم قال: يا إسماعيل افعل
ثم إنه بعد أن عمم في الروض الحكم لطلب إحضار الماء وتسخينه قال:
" كل ذلك بعد العزم على الوضوء، أما لو استعان لا له ثم عرض له إرادة الوضوء لم يكره قطعا ".
ولم يتضح الوجه فيما ذكره بعد إطلاق النصوص المتقدمة، حيث يصدق الاشراك حينئذ، فتأمل.
بقي الكلام في بعض الأمور الأخر التي ذكرها الأصحاب (رضي الله عنهم) في مكروهات الوضوء..
منها: التمندل، كما في المعتبر والشرائع والنافع والارشاد والقواعد والروض وعن جمل الشيخ والتذكرة والدروس وغيرها، بل في الروض وعن الدروس وغيره أنه المشهور.
واستدل عليه بخبر محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: من توضأ وتمندل كتبت له حسنة، ومن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوءه كتب له ثلاثون حسنة " (1).
لكنه لا يدل على كراهته، بل أفضلية تركه، ولعله لذا عبر بذلك في المبسوط والنهاية والخلاف ومحكي الذكرى، وهو ظاهر الصدوق، حيث اقتصر في الفقيه على ذكر الحديث، وفي المقنع على التعبير بمضمونه، بل ربما كان هو المراد مما في إشارة السبق والوسيلة من جعل ترك التمندل من السنن والآداب.
وأما تنزيل كلام المشهور على ذلك، فقد يشكل بلحاظ ما في كلام بعضهم من جعل كلام الشيخ خلافا في المسألة.
هذا، وقد ينافي الخبر المذكور موثق إسماعيل بن الفضل: " رأيت أبا عبد الله عليه السلام توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه، ثم قال: يا إسماعيل افعل