____________________
لكن ظاهر قوله: " وعليها الخضاب " عدم إرادة الأثر، بل المؤثر، وهو الشئ الذي يختضب به، ومقتضى إطلاقه العموم لما لو كان قبل أن يأخذ مأخذه.
وفي المعتبر: " وهو محمول على اتفاق الجنابة، لا على فعلها اختيارا، لأن تعليله الأول يقتضي المنع هنا ".
لكن مقتضى تعليله كراهة الخضاب لمن هو معرض للجنابة والحيض، ولا يظن منه ولا من غيره الالتزام به.
هذا، ومقتضى إطلاق الأصحاب وتصريح بعضهم عدم الفرق بين مواضع الخضاب، ولا بين الخضاب بالحناء وغيره، وهو مقتضى إطلاق النصوص.
ولا ينافيه اختصاص خبر أبي سعيد بالحناء، كما لا يخفى.
لكن اقتصر في المقنعة على خضاب الأيدي والأرجل، وفي المراسم على الخضاب بالحناء، فإن لم يكن جاريا مجرى التمثيل كان مدفوعا بالاطلاق.
ودعوى انصرافه ني المقامين ممنوعة.
نعم، لو كان الوجه فيه عدم مانعيته من وصول الماء للبشرة - كما تقدم من المقنعة - كان قاصرا عن الشعر الذي لا يجب غسله، فلاحظ.
الثاني: الادهان، كما في المنتهى، مستدلا بخبر حريز: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الجنب يدهن ثم يغتسل؟ قال: لا " (1).
لكن لا يبعد انصرافه إلى الادهان قبل الغسل بنحو يبقى أثره حينه. فيناسب الاستظهار بوصول الماء للبشرة، كما أشار إليه في المنتهى أيضا.
وإنما يحمل على الكراهة، لعدم تنبيه الأصحاب على المنع واكتفائهم بوصول الماء للبشرة، بنحو يظهر معه مفروغيتهم عن جواز الادهان غير المانع من وصول الماء لها.
مضافا إلى ضعف سند الخبر، لأن في طريقه عبد الله بن بحر الذي لم يثبت توثيقه، بل ضعفه ابن الغضائري - فيما حكي عنه - والعلامة.
وفي المعتبر: " وهو محمول على اتفاق الجنابة، لا على فعلها اختيارا، لأن تعليله الأول يقتضي المنع هنا ".
لكن مقتضى تعليله كراهة الخضاب لمن هو معرض للجنابة والحيض، ولا يظن منه ولا من غيره الالتزام به.
هذا، ومقتضى إطلاق الأصحاب وتصريح بعضهم عدم الفرق بين مواضع الخضاب، ولا بين الخضاب بالحناء وغيره، وهو مقتضى إطلاق النصوص.
ولا ينافيه اختصاص خبر أبي سعيد بالحناء، كما لا يخفى.
لكن اقتصر في المقنعة على خضاب الأيدي والأرجل، وفي المراسم على الخضاب بالحناء، فإن لم يكن جاريا مجرى التمثيل كان مدفوعا بالاطلاق.
ودعوى انصرافه ني المقامين ممنوعة.
نعم، لو كان الوجه فيه عدم مانعيته من وصول الماء للبشرة - كما تقدم من المقنعة - كان قاصرا عن الشعر الذي لا يجب غسله، فلاحظ.
الثاني: الادهان، كما في المنتهى، مستدلا بخبر حريز: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الجنب يدهن ثم يغتسل؟ قال: لا " (1).
لكن لا يبعد انصرافه إلى الادهان قبل الغسل بنحو يبقى أثره حينه. فيناسب الاستظهار بوصول الماء للبشرة، كما أشار إليه في المنتهى أيضا.
وإنما يحمل على الكراهة، لعدم تنبيه الأصحاب على المنع واكتفائهم بوصول الماء للبشرة، بنحو يظهر معه مفروغيتهم عن جواز الادهان غير المانع من وصول الماء لها.
مضافا إلى ضعف سند الخبر، لأن في طريقه عبد الله بن بحر الذي لم يثبت توثيقه، بل ضعفه ابن الغضائري - فيما حكي عنه - والعلامة.