ومنها: إطلاق الماء (2)، وطهارته (3)، وإباحته، وإباحة الآتية،
____________________
وفي نية الصائم الغسل بالارتماس المفروغية عنه، بل عن ابن فهد في المقتصر الاجماع على أنه لو انغمس في ماء قليل ونوى بعد تمام انغماسه فيه أجزأه، كما ادعى الاجماع على الاجزاء في المقام النراقي الكبير على ما حكاه عنه ولده في المستند.
وهو مبني على حمل الارتماس في النصوص على ما يعم المعنى الاسم المصدري له، كما هو المناسب لارتكاز مطهرية الماء، وما عرفت من شمول إطلاق الغسل لبقائه واستمراره.
وكأنه بلحاظ ذلك استظهر في الجواهر واحتمل في محكي الدر المنظوم والمنثور صدق الارتماس على من نوى الغسل وهو تحت الماء، وإلا فلا ريب في عدم صدق الارتماس بالمعنى المصدري بذلك حتى بقاء.
وكيف كان، فلا مجال لما في المستند من اعتبار خروج الرأس والرقبة، بل الأحوط خروج بعض آخر، حتى يصدق أنه ارتمس بعد ما لم يكن كذلك، فإنه هو الظاهر المتبادر من الحديث. انتهى.
(1) بل الظاهر لزومه، على ما تقدم نظيره في الغسل الترتيبي بالارتماس، بل تقدم منه قدس سره ما يظهر منه لزومه، فراجع.
(2) بلا إشكال، وقد تقدم في المسألة الواحدة والعشرين من مبحث المياه الوجه فيه. ولا بد من بقائه على الاطلاق إلى أن يتحقق مسمى الغسل الواجب.
(3) بلا إشكال، وقد تقدم في الوضوء الإشارة لدليله وبعض ما يتعلق بذلك، كما تقدم في الفصل الثالث من مباحث المياه الكلام في الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر، وأن الظاهر عدم جواز استعماله في رفع الحدث.
وهو مبني على حمل الارتماس في النصوص على ما يعم المعنى الاسم المصدري له، كما هو المناسب لارتكاز مطهرية الماء، وما عرفت من شمول إطلاق الغسل لبقائه واستمراره.
وكأنه بلحاظ ذلك استظهر في الجواهر واحتمل في محكي الدر المنظوم والمنثور صدق الارتماس على من نوى الغسل وهو تحت الماء، وإلا فلا ريب في عدم صدق الارتماس بالمعنى المصدري بذلك حتى بقاء.
وكيف كان، فلا مجال لما في المستند من اعتبار خروج الرأس والرقبة، بل الأحوط خروج بعض آخر، حتى يصدق أنه ارتمس بعد ما لم يكن كذلك، فإنه هو الظاهر المتبادر من الحديث. انتهى.
(1) بل الظاهر لزومه، على ما تقدم نظيره في الغسل الترتيبي بالارتماس، بل تقدم منه قدس سره ما يظهر منه لزومه، فراجع.
(2) بلا إشكال، وقد تقدم في المسألة الواحدة والعشرين من مبحث المياه الوجه فيه. ولا بد من بقائه على الاطلاق إلى أن يتحقق مسمى الغسل الواجب.
(3) بلا إشكال، وقد تقدم في الوضوء الإشارة لدليله وبعض ما يتعلق بذلك، كما تقدم في الفصل الثالث من مباحث المياه الكلام في الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر، وأن الظاهر عدم جواز استعماله في رفع الحدث.