مسألة 15: مع الشك في الجنابة لا يحرم شئ من المحرمات المذكورة (2)، إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة.
____________________
المنع، بل يناسبه ما تضمن أنه لا مهر لبغي مع ثبوت المهر بوطء الشبهة، فلاحظ.
(1) لمنجزية العلم الاجمالي لأحد أطرافه مع الابتلاء بتمامها، وبتحقق الجنابة يعلم بحرمة استئجاره تكليفا، لأنها تشجيع على المحرم المنجز.
وأما وضعا، فليس أثر بطلان الإجارة - كما سبق - إلا حرمة إجبار الأجير على العمل، وهي منجزة قبل الإجارة بتنجز احتمال حرمة التشجيع، لأنه مرتبة عالية منه.
ومن هنا يتضح الفرق بين الإجارة على الأمور المذكورة والإجارة للصلاة عن ميت، التي سبق في المسألة الثالثة عدم تنجزها بالإضافة إلى أحدهما.
نعم، مع جهل الجنب بالجنابة حيث لا يحرم تشجيعه وحثه على العمل، فعدم جواز الاجبار لا يكون موردا للابتلاء إلا بعد الإجارة، فيشكل تنجزه، لعدم الابتلاء بالطرف الآخر، لفرض عدم استئجاره، نظير ما تقدم في المسألة المذكورة.
(2) أما مع العلم بأن الحالة السابقة هي الطهارة، فلاستصحابها المحرز لعدم عدم ترتب أحكام الجنابة.
وأما مع الجهل بالحالة السابقة، فلأصالة البراءة من تحريم الأمور المذكورة.
نعم، لا مجال لذلك فيما تكون الطهارة شرطا فيه، كالصلاة والطواف، لأصالة الاشتغال بالمأمور به مع الشك في تحقق شرطه.
أما الصوم، فحيث كان المانع منه تعمد البقاء على الجنابة، فهو لا يتحقق مع الشك بالنحو المذكور، كما أنه لو انكشف بعد ذلك مقارنته للجنابة لم يجب قضاؤه، لأن مورد النص نسيان الغسل، ولا يشمل تعمد تركه لعدم تنجز احتمال الجنابة.
بقي في المقام فروع أهملها سيدنا المصنف قدس سره ينبغي التعرض لها، كما
(1) لمنجزية العلم الاجمالي لأحد أطرافه مع الابتلاء بتمامها، وبتحقق الجنابة يعلم بحرمة استئجاره تكليفا، لأنها تشجيع على المحرم المنجز.
وأما وضعا، فليس أثر بطلان الإجارة - كما سبق - إلا حرمة إجبار الأجير على العمل، وهي منجزة قبل الإجارة بتنجز احتمال حرمة التشجيع، لأنه مرتبة عالية منه.
ومن هنا يتضح الفرق بين الإجارة على الأمور المذكورة والإجارة للصلاة عن ميت، التي سبق في المسألة الثالثة عدم تنجزها بالإضافة إلى أحدهما.
نعم، مع جهل الجنب بالجنابة حيث لا يحرم تشجيعه وحثه على العمل، فعدم جواز الاجبار لا يكون موردا للابتلاء إلا بعد الإجارة، فيشكل تنجزه، لعدم الابتلاء بالطرف الآخر، لفرض عدم استئجاره، نظير ما تقدم في المسألة المذكورة.
(2) أما مع العلم بأن الحالة السابقة هي الطهارة، فلاستصحابها المحرز لعدم عدم ترتب أحكام الجنابة.
وأما مع الجهل بالحالة السابقة، فلأصالة البراءة من تحريم الأمور المذكورة.
نعم، لا مجال لذلك فيما تكون الطهارة شرطا فيه، كالصلاة والطواف، لأصالة الاشتغال بالمأمور به مع الشك في تحقق شرطه.
أما الصوم، فحيث كان المانع منه تعمد البقاء على الجنابة، فهو لا يتحقق مع الشك بالنحو المذكور، كما أنه لو انكشف بعد ذلك مقارنته للجنابة لم يجب قضاؤه، لأن مورد النص نسيان الغسل، ولا يشمل تعمد تركه لعدم تنجز احتمال الجنابة.
بقي في المقام فروع أهملها سيدنا المصنف قدس سره ينبغي التعرض لها، كما