____________________
الاستعمال لمثل الغسل غير الشرعي والعجن مما لا يقصد لأثره، حيث يكشف عن عدم دخل جهة النهي بالأثر المقصود من الماء من الطهارة الحدثية والخبثية.
ومنها: الوضوء بالماء الآجن، كما في الحدائق وغيره. لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الماء الآجن يتوضأ منه، إلا أن تجد غيره فتنزه منه " (1) بناء على أن: " فتنزه " فعل أمر - كما لعله مقتضى الأصل - أو مضارع قد حذفت من أوله إحدى التائين مسوق للطلب، لا لمحض الاخبار عن حال المكلف. والحديث المروي في مجمع البحرين: " نهى عن الوضوء في الماء الآجن ".
ومنها: الوضوء بالماء المكروهة الاستعمال غير ما سبق، كماء البئر الملاقية للنجاسة قبل النزح - بناء على عدم انفعالها وحمل الأمر بالنزح على كراهة الاستعمال بدونه - والأسئار المكروهة التي تقدم التعرض لها في آخر مباحث المياه.
وربما فاتنا التنبيه لبعض الأمور، ونسأله سبحانه العصمة والسداد.
تذنيب:
روى الكليني والشيخ قدس سرهما بسند معتبر عن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام: " هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف، أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة ينصب ماء وضوئه في كنيف؟ فوقع عليه السلام:
يكون ذلك في بلاليع " (2). وهو محمول على الكراهة، للسيرة القطعية، وظهور مفروغية الأصحاب عن الجواز بمقتضى عدم اهتمامهم بالتنبيه على الحكم المذكور. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.
ومنها: الوضوء بالماء الآجن، كما في الحدائق وغيره. لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الماء الآجن يتوضأ منه، إلا أن تجد غيره فتنزه منه " (1) بناء على أن: " فتنزه " فعل أمر - كما لعله مقتضى الأصل - أو مضارع قد حذفت من أوله إحدى التائين مسوق للطلب، لا لمحض الاخبار عن حال المكلف. والحديث المروي في مجمع البحرين: " نهى عن الوضوء في الماء الآجن ".
ومنها: الوضوء بالماء المكروهة الاستعمال غير ما سبق، كماء البئر الملاقية للنجاسة قبل النزح - بناء على عدم انفعالها وحمل الأمر بالنزح على كراهة الاستعمال بدونه - والأسئار المكروهة التي تقدم التعرض لها في آخر مباحث المياه.
وربما فاتنا التنبيه لبعض الأمور، ونسأله سبحانه العصمة والسداد.
تذنيب:
روى الكليني والشيخ قدس سرهما بسند معتبر عن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام: " هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف، أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة ينصب ماء وضوئه في كنيف؟ فوقع عليه السلام:
يكون ذلك في بلاليع " (2). وهو محمول على الكراهة، للسيرة القطعية، وظهور مفروغية الأصحاب عن الجواز بمقتضى عدم اهتمامهم بالتنبيه على الحكم المذكور. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.