____________________
المنتهى - أو لمتابعة النصوص أو لغير ذلك.
(1) كما هو ظاهر الأصحاب، حيث ذكروا ذلك في واجدي المني في الثوب المشترك، المفروض عندهم العلم بجنابة أحدهما، بل في مفتاح الكرامة أنه قطع به كل من تعرض له، وادعى في المدارك والحدائق الاتفاق عليه، وفي الجواهر: " لم أعثر فيه على خلاف بين أصحابنا، بل لعله إجماعي، كما عساه يظهر من المنقول في السرائر من خلاف المرتضى وبه صرح بعض متأخري المتأخرين، كصاحب المدارك وغيره ".
ويقتضيه الاستصحاب الجاري في حق كل منهما، بناء على ما هو الظاهر من عدم مانعية العلم الاجمالي من عموم أدلة الأصول لاطرافه ذاتا، وإنما يمنع من جريانها إذا كان منجزا، لامتناع الترخيص في المعصية المعلومة أو المحتملة، أما مع عدم منجزيته فلا يمنع من فعلية جريان الأصل.
بل الظاهر أن من يقول بمانعية العلم الاجمالي من جريان الأصل ذاتا إنما يقول بمانعيته من جريان كلا الأصلين في حق شخص واحد، لا من جريان كل من الأصلين في حق شخص، كما في المقام، لفرض عدم ابتلاء أحدهما بتكليف الآخر، ليرجع للأصل الجاري في حقه.
هذا، ولا فرق في عملهما بين مخالفتهما احتمال الجنابة دفعة وتدريجا، حيث لا تحصل المخالفة من كل منهما في الصورتين إلا من دون منجز مانع من جريان الأصل، خلافا لما عن الصيمري في شرح الالتباس، فمنع من دخولهما المسجد أو قراءتهما العزائم دفعة، وأنكر ذلك في جامع المقاصد حتى نسبه إلى بعض القاصرين.
هذا، ولا ينبغي التأمل في حسن الاحتياط بالغسل، ولعله إليه يرجع الحكم
(1) كما هو ظاهر الأصحاب، حيث ذكروا ذلك في واجدي المني في الثوب المشترك، المفروض عندهم العلم بجنابة أحدهما، بل في مفتاح الكرامة أنه قطع به كل من تعرض له، وادعى في المدارك والحدائق الاتفاق عليه، وفي الجواهر: " لم أعثر فيه على خلاف بين أصحابنا، بل لعله إجماعي، كما عساه يظهر من المنقول في السرائر من خلاف المرتضى وبه صرح بعض متأخري المتأخرين، كصاحب المدارك وغيره ".
ويقتضيه الاستصحاب الجاري في حق كل منهما، بناء على ما هو الظاهر من عدم مانعية العلم الاجمالي من عموم أدلة الأصول لاطرافه ذاتا، وإنما يمنع من جريانها إذا كان منجزا، لامتناع الترخيص في المعصية المعلومة أو المحتملة، أما مع عدم منجزيته فلا يمنع من فعلية جريان الأصل.
بل الظاهر أن من يقول بمانعية العلم الاجمالي من جريان الأصل ذاتا إنما يقول بمانعيته من جريان كلا الأصلين في حق شخص واحد، لا من جريان كل من الأصلين في حق شخص، كما في المقام، لفرض عدم ابتلاء أحدهما بتكليف الآخر، ليرجع للأصل الجاري في حقه.
هذا، ولا فرق في عملهما بين مخالفتهما احتمال الجنابة دفعة وتدريجا، حيث لا تحصل المخالفة من كل منهما في الصورتين إلا من دون منجز مانع من جريان الأصل، خلافا لما عن الصيمري في شرح الالتباس، فمنع من دخولهما المسجد أو قراءتهما العزائم دفعة، وأنكر ذلك في جامع المقاصد حتى نسبه إلى بعض القاصرين.
هذا، ولا ينبغي التأمل في حسن الاحتياط بالغسل، ولعله إليه يرجع الحكم