الثاني: الجماع، ولو لم ينزل (2)،
____________________
بقي في المقام أمر، وهو أنه لو كان أحد الشخصين خارجا عن الابتلاء فرتب أثر الطهارة في العمل المتعلق بالثاني ثم ابتلي بالأول..
فإن كان مرجع اعتبار الطهارة في العمل الواقع إلى بطلانه واقعا بحيث يجب تداركه بعد ظهور الحال، وجب تداركه بمجرد الابتلاء بالأول، كما هو الحال في الاستنابة، فلو استناب أحدهما لعدم الابتلاء بالآخر وبعد إتيانه بالعمل ابتلي بالآخر بائتمام أو عمل نيابي، وجب تدارك العمل الأول، للعلم الاجمالي ببطلانه أو بحرمة الائتمام بالآخر أو بطلان العمل النيابي الواقع منه آخرا، فيجب الاحتياط بإعادة العمل الأول وترك الائتمام بالآخر أو إعادة العمل الواقع منه أيضا.
وإن كان مرجعه إلى عدم جواز الاقدام عليه إلا أنه لا يجب تداركه لو وقع إما لعدم قابليته للتدارك أو لصحته لو وقع بدون الطهارة عن عذر، لم يجب تداركه، كما لا يمتنع العمل المتعلق بالآخر، لعدم الأثر للعلم الاجمالي بعد عدم منجزيته بالإضافة لما وقع، لعدم وجوب تداركه على كل حال، كما لو سبق الائتمام، بناء على عدم وجوب الإعادة على المأمومين مع ظهور بطلان صلاة الإمام.
(1) الأنسب إيكال الكلام في ذلك للمسألة الثامنة والعشرين، لأنها أوسع بيانا وأكثر فروعا.
(2) كما هو المعروف بين الأصحاب المتسالم عليه بينهم، وفي الجواهر:
" بلا إشكال ولا خلاف فيه بل عليه الاجماع محصلا ومنقولا نقلا مستفيضا كاد يكون متواترا، بل هو كذلك ".
وتقتضيه النصوص المستفيضة، كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام:
فإن كان مرجع اعتبار الطهارة في العمل الواقع إلى بطلانه واقعا بحيث يجب تداركه بعد ظهور الحال، وجب تداركه بمجرد الابتلاء بالأول، كما هو الحال في الاستنابة، فلو استناب أحدهما لعدم الابتلاء بالآخر وبعد إتيانه بالعمل ابتلي بالآخر بائتمام أو عمل نيابي، وجب تدارك العمل الأول، للعلم الاجمالي ببطلانه أو بحرمة الائتمام بالآخر أو بطلان العمل النيابي الواقع منه آخرا، فيجب الاحتياط بإعادة العمل الأول وترك الائتمام بالآخر أو إعادة العمل الواقع منه أيضا.
وإن كان مرجعه إلى عدم جواز الاقدام عليه إلا أنه لا يجب تداركه لو وقع إما لعدم قابليته للتدارك أو لصحته لو وقع بدون الطهارة عن عذر، لم يجب تداركه، كما لا يمتنع العمل المتعلق بالآخر، لعدم الأثر للعلم الاجمالي بعد عدم منجزيته بالإضافة لما وقع، لعدم وجوب تداركه على كل حال، كما لو سبق الائتمام، بناء على عدم وجوب الإعادة على المأمومين مع ظهور بطلان صلاة الإمام.
(1) الأنسب إيكال الكلام في ذلك للمسألة الثامنة والعشرين، لأنها أوسع بيانا وأكثر فروعا.
(2) كما هو المعروف بين الأصحاب المتسالم عليه بينهم، وفي الجواهر:
" بلا إشكال ولا خلاف فيه بل عليه الاجماع محصلا ومنقولا نقلا مستفيضا كاد يكون متواترا، بل هو كذلك ".
وتقتضيه النصوص المستفيضة، كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: