____________________
الاعتناء بالشك بعد الفراغ من الوضوء بالإضافة للوضوء الأول، وحكاه في الذكرى عن ابن طاووس وقال: " وهو متجه، إلا أن يقال: اليقين حاصل بالترك وإن كان شاكا في موضوعه، بخلاف الشك بعد الفراغ، فإنه لا يقين فيه بوجه "، وقريب منه في المدارك.
وفيه: أن اليقين بالنقص إجمالا ملازم للشك فيه بالإضافة للوضوء الأول، الذي هو موضوع القاعدة فيه، غاية ما يدعى مانعية العلم الاجمالي من الرجوع للقاعدة فيه.
لكن لا مجال له، لعدم منجزية العلم الاجمالي المذكور، لعدم الأثر له بالإضافة للوضوء التجديدي، للقطع ببطلانه حينئذ، إما لنقصه، أو لبطلان الوضوء الأول.
(1) لكن مقتضى ما تقدم في المسألة السادسة والسبعين البناء على بقاء الطهارة لو علم تأريخ الوضوء الثاني وجهل تأريخ الحدث.
نعم، لو نوى بالوضوء الثاني التجديد وقيل ببطلان الوضوء المنوي به التجديد جهلا بالحدث يعلم ببطلان الوضوء الثاني، للحدث قبله أو بعده، ثم إنه قد صرح قدس سره في مستمسكه بأن محل الكلام صورة الجهل بالتأريخين. ولم يتضح وجهه.
(2) الظاهر من محل كلامهم فرض وقوع الصلاة بعد الحدث، فإن كان الحدث بعد الوضوء الثاني فالصلاة باطلة، وإن كان قبله بعد الوضوء الأول فهي
وفيه: أن اليقين بالنقص إجمالا ملازم للشك فيه بالإضافة للوضوء الأول، الذي هو موضوع القاعدة فيه، غاية ما يدعى مانعية العلم الاجمالي من الرجوع للقاعدة فيه.
لكن لا مجال له، لعدم منجزية العلم الاجمالي المذكور، لعدم الأثر له بالإضافة للوضوء التجديدي، للقطع ببطلانه حينئذ، إما لنقصه، أو لبطلان الوضوء الأول.
(1) لكن مقتضى ما تقدم في المسألة السادسة والسبعين البناء على بقاء الطهارة لو علم تأريخ الوضوء الثاني وجهل تأريخ الحدث.
نعم، لو نوى بالوضوء الثاني التجديد وقيل ببطلان الوضوء المنوي به التجديد جهلا بالحدث يعلم ببطلان الوضوء الثاني، للحدث قبله أو بعده، ثم إنه قد صرح قدس سره في مستمسكه بأن محل الكلام صورة الجهل بالتأريخين. ولم يتضح وجهه.
(2) الظاهر من محل كلامهم فرض وقوع الصلاة بعد الحدث، فإن كان الحدث بعد الوضوء الثاني فالصلاة باطلة، وإن كان قبله بعد الوضوء الأول فهي