____________________
وعن ابن أبي عقيل أنهما ليسا بفرض ولا سنة، وكأنه لخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة، إنما عليك أن تغسل ما ظهر " (1).
لكنه محمول - بقرينة النصوص المذكورة - على أنه ليس مما دلت السنة على وجوبه، كما هو المناسب للذيل المسوق لحصر ما يجب فعله، بل ربما يحمل كلام ابن أبي عقيل على ذلك.
وبه يجمع بين ما تضمن أنهما من الوضوء، كحديث أبي بصير: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عنهما، فقال: هما من الوضوء، فإن نسيتهما فلا تعد " (2) وما تضمن نفي كونهما منه كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء " (3)، وغيره.
وكأنها تعريض بما عن بعض العامة من البناء على وجوبهما، للسنة، كالنبوي المذكور عنهم في المعتبر: " المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه " (4).
وأما الجمع بين النصوص بما أشار إليه في الحدائق من أنهما من السنن المطلقة، لا من سنن الوضوء المرتبطة به، ونسب لصاحب رياض المسائل نصرة ذلك والاستدلال عليه بالوضوءات البيانية، مع استضعاف النصوص الدالة على ارتباطهما بالوضوء وحمل بعضها على التقية، لاشتماله على أحكام أخر تناسبها.
فيدفعه: إباء جملة من نصوصهما الحمل على ذلك وفيها المعتبر السند، كموثق سماعة المتقدم المتضمن عدم وجوب الإعادة بتركهما، ولا مجال. للحمل
لكنه محمول - بقرينة النصوص المذكورة - على أنه ليس مما دلت السنة على وجوبه، كما هو المناسب للذيل المسوق لحصر ما يجب فعله، بل ربما يحمل كلام ابن أبي عقيل على ذلك.
وبه يجمع بين ما تضمن أنهما من الوضوء، كحديث أبي بصير: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عنهما، فقال: هما من الوضوء، فإن نسيتهما فلا تعد " (2) وما تضمن نفي كونهما منه كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء " (3)، وغيره.
وكأنها تعريض بما عن بعض العامة من البناء على وجوبهما، للسنة، كالنبوي المذكور عنهم في المعتبر: " المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه " (4).
وأما الجمع بين النصوص بما أشار إليه في الحدائق من أنهما من السنن المطلقة، لا من سنن الوضوء المرتبطة به، ونسب لصاحب رياض المسائل نصرة ذلك والاستدلال عليه بالوضوءات البيانية، مع استضعاف النصوص الدالة على ارتباطهما بالوضوء وحمل بعضها على التقية، لاشتماله على أحكام أخر تناسبها.
فيدفعه: إباء جملة من نصوصهما الحمل على ذلك وفيها المعتبر السند، كموثق سماعة المتقدم المتضمن عدم وجوب الإعادة بتركهما، ولا مجال. للحمل