____________________
الثاني: أنه لا إشكال في خروج المج والاستنثار عن المضمضة والاستنشاق، كما صرح بالأول في المنتهى ومحكي نهاية الإحكام، وبالثاني في غيرهما، خلافا لما عن ظاهر التذكرة والذكرى في الأول، وعن بعضهم فيهما معا.
وربما جعلا مستحبا آخر. ولعله للاستقذار، أو للتعارف، كما في الجواهر، فتأمل.
(1) كما هو صريح اللمعة وعن غيرها وعن ظاهر التذكرة وغيرها، بل التثليث في الجملة مما ذكره جماعة كثيرة، وادعى عليه الاجماع في الغنية، ونسبه في الجواهر لفتوى الأصحاب.
ولا وجه لما عن بعض متأخري المتأخرين من إنكار مستنده بعد ما في خبر أبي إسحاق الحاكي لعهد أمير المؤمنين عليه السلام لمحمد بن أبي بكر، من قوله عليه السلام:
" وانظر إلى الوضوء، فإنه من تمام الصلاة، تمضمض ثلاث مرات، واستنشق ثلاثا.. " (1).
وأما ما في كتاب الإمام الكاظم عليه السلام لعلي بن يقطين (2) من الأمر بالتثليث فيهما، فلا مجال للاستدلال به بعد صدور الكتاب للتقية وعدم ذكره في الكتاب الثاني بعد زوال سببها.
بل قال سيدنا المصنف قدس سره: " ترك الأمر بهما عند زوال التقية شاهد بالخلاف، إلا أن يكون المراد به بيان الوضوء الواجب. لكن ذكر فيه الاسباغ فلاحظ ".
لكن لما كان المتروك هو المضمضة والاستنشاق رأسا لا خصوص تثليثهما فلا يدل على عدم استحباب تثليثهما لو ثبت استحبابهما.
وكيف كان، فالعمدة في المقام خبر أبي إسحاق الذي يكون الجمع بينه
وربما جعلا مستحبا آخر. ولعله للاستقذار، أو للتعارف، كما في الجواهر، فتأمل.
(1) كما هو صريح اللمعة وعن غيرها وعن ظاهر التذكرة وغيرها، بل التثليث في الجملة مما ذكره جماعة كثيرة، وادعى عليه الاجماع في الغنية، ونسبه في الجواهر لفتوى الأصحاب.
ولا وجه لما عن بعض متأخري المتأخرين من إنكار مستنده بعد ما في خبر أبي إسحاق الحاكي لعهد أمير المؤمنين عليه السلام لمحمد بن أبي بكر، من قوله عليه السلام:
" وانظر إلى الوضوء، فإنه من تمام الصلاة، تمضمض ثلاث مرات، واستنشق ثلاثا.. " (1).
وأما ما في كتاب الإمام الكاظم عليه السلام لعلي بن يقطين (2) من الأمر بالتثليث فيهما، فلا مجال للاستدلال به بعد صدور الكتاب للتقية وعدم ذكره في الكتاب الثاني بعد زوال سببها.
بل قال سيدنا المصنف قدس سره: " ترك الأمر بهما عند زوال التقية شاهد بالخلاف، إلا أن يكون المراد به بيان الوضوء الواجب. لكن ذكر فيه الاسباغ فلاحظ ".
لكن لما كان المتروك هو المضمضة والاستنشاق رأسا لا خصوص تثليثهما فلا يدل على عدم استحباب تثليثهما لو ثبت استحبابهما.
وكيف كان، فالعمدة في المقام خبر أبي إسحاق الذي يكون الجمع بينه