____________________
بالحمل على بيان الأفضل.
ولعله الوجه فيما عن المجمع من أن المرة أقل الاستحباب، وإلا فيستحب مرتان في البول والنوم.
نعم، يشكل في النوم، لعدم الدليل.
وأشكل منه ما في اللمعة من إطلاق استحباب المرتين في الوضوء الشامل للوضوء من الريح وبقية النواقض، بل للوضوء التجديدي، مع عدم الدليل على استحباب غسل اليدين فيهما، فضلا عن كونه مرتين.
(1) فلو لم يكن الوضوء بالاغتراف لم يستحب الغسل، كما هو ظاهر جل الأصحاب، لاشتمال فتاواهم ومعاقد إجماعاتهم على القيد المذكور.
وكأنه لظهور صحيحي الحلبي وعبد الكريم وخبر علي بن جعفر في خصوصية الادخال في الإناء.
لكن قرب في كشف اللثام وغيره العموم، لاطلاق حديث حريز ومرسلي الصدوق، لدعوى عدم نهوض النصوص الأول بتخصيصها، وكأنه لأن التقييد به فيها وقع في كلام السائل، ولعدم التنافي بين المطلق والمقيد في المستحبات، كما سبق.
ويشكل: بأن ظاهر النصوص الأولى خصوصية الادخال في استحباب الغسل، وأنه إنما يكون لأجله، لا مجرد ثبوته معه، فلا بد من الجمع بينها وبين الثانية إما بتأكد الاستحباب لأجل الغمس، أو بحمل الثانية على صورة إرادة الادخال، والثاني أقرب، لقرب عدم صدور الثانية لبيان استحباب الغسل، ليستفاد منه العموم، بل لبيان عدده مع المفروغية عن استحبابه في الجملة من دون تحديد لمورده، ولذا لم يقيد حتى بالوضوء، وبل لو بني على إطلاقه كان من أحكام نفس الحدث ولو مع العلم بتجدده قبل الطهارة، وهو بعيد جدا، ولذا لم يشر الأصحاب
ولعله الوجه فيما عن المجمع من أن المرة أقل الاستحباب، وإلا فيستحب مرتان في البول والنوم.
نعم، يشكل في النوم، لعدم الدليل.
وأشكل منه ما في اللمعة من إطلاق استحباب المرتين في الوضوء الشامل للوضوء من الريح وبقية النواقض، بل للوضوء التجديدي، مع عدم الدليل على استحباب غسل اليدين فيهما، فضلا عن كونه مرتين.
(1) فلو لم يكن الوضوء بالاغتراف لم يستحب الغسل، كما هو ظاهر جل الأصحاب، لاشتمال فتاواهم ومعاقد إجماعاتهم على القيد المذكور.
وكأنه لظهور صحيحي الحلبي وعبد الكريم وخبر علي بن جعفر في خصوصية الادخال في الإناء.
لكن قرب في كشف اللثام وغيره العموم، لاطلاق حديث حريز ومرسلي الصدوق، لدعوى عدم نهوض النصوص الأول بتخصيصها، وكأنه لأن التقييد به فيها وقع في كلام السائل، ولعدم التنافي بين المطلق والمقيد في المستحبات، كما سبق.
ويشكل: بأن ظاهر النصوص الأولى خصوصية الادخال في استحباب الغسل، وأنه إنما يكون لأجله، لا مجرد ثبوته معه، فلا بد من الجمع بينها وبين الثانية إما بتأكد الاستحباب لأجل الغمس، أو بحمل الثانية على صورة إرادة الادخال، والثاني أقرب، لقرب عدم صدور الثانية لبيان استحباب الغسل، ليستفاد منه العموم، بل لبيان عدده مع المفروغية عن استحبابه في الجملة من دون تحديد لمورده، ولذا لم يقيد حتى بالوضوء، وبل لو بني على إطلاقه كان من أحكام نفس الحدث ولو مع العلم بتجدده قبل الطهارة، وهو بعيد جدا، ولذا لم يشر الأصحاب