____________________
لذلك في أحكام الخلوة، بل جعلوه من سنن الوضوء.
إن قلت: لما كان الغسل قبل الاغتراف لتجنب تأثير اليد في الماء ارتكازا، فالمناسب عمومه لصورة عدم الاغتراف، لتجنب تأثيرها في الماء المصبوب بها لغسل الوجه.
قلت: ربما لا ينفعل الماء بوضعه في اليد لأجل غسل الوجه بها، بل تنغسل هي به مع الوجه، كما في وضعه فيها عند غسل اليد الأخرى، فإن المتعارف غسلهما معا بصب الماء في إحداهما، وليس هو كوضعها في الماء المستقر في الإناء، فتأمل جيدا.
ومن ذلك يظهر اختصاص الاستحباب بالاغتراف بالقليل، كما صرح به في المنتهى وغيره، دون الكثير خصوصا مثل النهر، لا لأن منشأه احتمال النجاسة، لما يأتي، بل لقصور صحيحي الحلبي وعبد الكريم وخبر علي بن جعفر عنه بعد التعبير في الأول بالإناء، وفي الثاني بوضوئه - الذي يراد به ما يتوضأ به من الماء، لا ما يتوضأ منه - وفي الثاني بفضله، لظهور العناوين المذكورة في القليل العرفي، ولا تنطبق على الكر، بل ولا على بعض المراتب التي دونه، وإنما يعمم الحكم لها بفهم عدم الخصوصية، أو بظهور تسالم الأصحاب على ذلك.
ومنه يظهر ضعف ما في كشف اللثام من التعميم للكثير، لابتنائه على العمل بالمطلقات.
وأضعف منه ما في الروضة من التعميم له مع الجري على. التقييد بالاغتراف، مع أن التقييد به يبتني على إهمال المطلقات والرجوع لنصوص التقييد الظاهرة في خصوص القليل.
(1) كما هو المصرح به في كلام الأصحاب ومعاقد إجماعاتهم.
ويقتضيه صحيح الحلبي، وحديث حريز سواء حمل على صورتي انفراد
إن قلت: لما كان الغسل قبل الاغتراف لتجنب تأثير اليد في الماء ارتكازا، فالمناسب عمومه لصورة عدم الاغتراف، لتجنب تأثيرها في الماء المصبوب بها لغسل الوجه.
قلت: ربما لا ينفعل الماء بوضعه في اليد لأجل غسل الوجه بها، بل تنغسل هي به مع الوجه، كما في وضعه فيها عند غسل اليد الأخرى، فإن المتعارف غسلهما معا بصب الماء في إحداهما، وليس هو كوضعها في الماء المستقر في الإناء، فتأمل جيدا.
ومن ذلك يظهر اختصاص الاستحباب بالاغتراف بالقليل، كما صرح به في المنتهى وغيره، دون الكثير خصوصا مثل النهر، لا لأن منشأه احتمال النجاسة، لما يأتي، بل لقصور صحيحي الحلبي وعبد الكريم وخبر علي بن جعفر عنه بعد التعبير في الأول بالإناء، وفي الثاني بوضوئه - الذي يراد به ما يتوضأ به من الماء، لا ما يتوضأ منه - وفي الثاني بفضله، لظهور العناوين المذكورة في القليل العرفي، ولا تنطبق على الكر، بل ولا على بعض المراتب التي دونه، وإنما يعمم الحكم لها بفهم عدم الخصوصية، أو بظهور تسالم الأصحاب على ذلك.
ومنه يظهر ضعف ما في كشف اللثام من التعميم للكثير، لابتنائه على العمل بالمطلقات.
وأضعف منه ما في الروضة من التعميم له مع الجري على. التقييد بالاغتراف، مع أن التقييد به يبتني على إهمال المطلقات والرجوع لنصوص التقييد الظاهرة في خصوص القليل.
(1) كما هو المصرح به في كلام الأصحاب ومعاقد إجماعاتهم.
ويقتضيه صحيح الحلبي، وحديث حريز سواء حمل على صورتي انفراد