____________________
على ما يأتي في محله إن شاء الله تعالى.
اللهم إلا أن يقال: هذا إنما يتجه بناء على استحباب غسل اليدين تعبدا مطلقا، أما بناء على اختصاصه بما إذا أريد غمسهما في الماء فالأقرب الحمل على المقدار الذي يغمس ويغترف به، وإن زاد على الكف، لأنه المناسب لارتكاز كون الغسل فرارا عن انفعال الماء بأثر الحدث المذكور، حيث يصلح ذلك لأن يكون قرينة عرفا على تعيين المقدار المغسول بعد تعذر الحمل على المعنى الحقيقي.
(1) كما هو المصرح به في كلام الأصحاب ومعاقد إجماعاتهم المتقدمة.
ويقتضيه إطلاق ما تقدم في صحيح عبد الكريم صدرا وذيلا.
مضافا في النوم لحديث حريز المتقدم ومرسل الصدوق عن الصادق:
" قال عليه السلام: اغسل بدك من النوم مرة " (1).
وفي البول لصحيح الحلبي المتقدم، ومرسل الصدوق الآخر: " قال الصادق عليه السلام: اغسل يدك من البول مرة، ومن الغائط مرتين، ومن الجنابة ثلاثا " (2).
نعم، تقدم في حديث حريز أن الغسل من الغائط والبول مرتين.
وقد حمله غير واحد على إرادة اجتماعهما فيكتفى بالأكثر - الذي هو حكم الغائط - للتداخل، لا على صورتي انفراد كل منهما، لينافي ما تقدم، وإلا كان الأنسب الفصل بينهما ب " من "، كما فصل بها بين الصور الثلاث.
لكنه مستلزم لخلو ذكر البول عن الفائدة وإهمال حكمه مع شدة الحاجة لبيانه، لشيوع صورة انفراده.
ولعل عدم الفصل بينهما ب " من " لاتحاد حكمهما، لا لإرادة صورة اجتماعهما. ومن ثم لم يبعد الجمع بينه وبين صحيح الحلبي ومرسل الصدوق
اللهم إلا أن يقال: هذا إنما يتجه بناء على استحباب غسل اليدين تعبدا مطلقا، أما بناء على اختصاصه بما إذا أريد غمسهما في الماء فالأقرب الحمل على المقدار الذي يغمس ويغترف به، وإن زاد على الكف، لأنه المناسب لارتكاز كون الغسل فرارا عن انفعال الماء بأثر الحدث المذكور، حيث يصلح ذلك لأن يكون قرينة عرفا على تعيين المقدار المغسول بعد تعذر الحمل على المعنى الحقيقي.
(1) كما هو المصرح به في كلام الأصحاب ومعاقد إجماعاتهم المتقدمة.
ويقتضيه إطلاق ما تقدم في صحيح عبد الكريم صدرا وذيلا.
مضافا في النوم لحديث حريز المتقدم ومرسل الصدوق عن الصادق:
" قال عليه السلام: اغسل بدك من النوم مرة " (1).
وفي البول لصحيح الحلبي المتقدم، ومرسل الصدوق الآخر: " قال الصادق عليه السلام: اغسل يدك من البول مرة، ومن الغائط مرتين، ومن الجنابة ثلاثا " (2).
نعم، تقدم في حديث حريز أن الغسل من الغائط والبول مرتين.
وقد حمله غير واحد على إرادة اجتماعهما فيكتفى بالأكثر - الذي هو حكم الغائط - للتداخل، لا على صورتي انفراد كل منهما، لينافي ما تقدم، وإلا كان الأنسب الفصل بينهما ب " من "، كما فصل بها بين الصور الثلاث.
لكنه مستلزم لخلو ذكر البول عن الفائدة وإهمال حكمه مع شدة الحاجة لبيانه، لشيوع صورة انفراده.
ولعل عدم الفصل بينهما ب " من " لاتحاد حكمهما، لا لإرادة صورة اجتماعهما. ومن ثم لم يبعد الجمع بينه وبين صحيح الحلبي ومرسل الصدوق